الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 9550 لسنة 66 ق جلسة 26 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 27 ص 147

برئاسة السيد القاضي / إسماعيـل عبد السميع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي أحمد الخولي نائـب رئيس المحكمـة ، محـمـد الأتـربـي طـارق تمـيرك وزكريا عوض الله .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون بشركة التأمين الأهلية : سلطة مجلس الإدارة : تسوية " .
(1) مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية . هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها . أثره . له دون غيره وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . م 20 ق 10 لسنة 1981 .
(2) التسوية في نهاية العام لشاغلي الوظائف الإشرافية بالشركة الطاعنة . حسابها . قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 151 لسنة 1991 . صدور قرار بإعفاء العاملين بالإنتاج منها خلال السنة المالية 1991/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بشرط الاستمرار بالعمل حتى 30/6/1993 والتقاعد لبلوغ سن الستين . انتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 . أثره . عدم استفادته من هذا الإعفاء . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن " مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها .... وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي :ـ 1ـ ..... 2ـ ..... 3ـ ..... 4ـ ..... 5ـ ..... 6ـ إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد بدل السفر ونظم الحوافز ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5 ، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ..... " .
2 - إذ كانت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القرار رقم 151 لسنة 1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بتفويض من مجلس إدارتها في شأن نظام المعاملة المالية للجهاز الإنتاجي بالشركة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1991 تنص على أنه " يراعى عند التسوية في نهاية العام احتساب نصف تكلفة المرتب السنوية على شاغلي الوظيفة الإشرافية إذا لم يحقق خطته الإنتاجية أو التزامه الشخصي بنسبة 100% وفى حالة تكرار عدم تحقيقه الخطة أو الالتزام الشخصي له تحتسب عليه كامل تكلفة المرتب السنوية وذلك عند التسوية أيضاً " وكان الثابت بكتاب لجنة شئون العاملين المؤرخ 21/2/1993 أن رئيس مجلس إدارة الطاعنة اعتمد توصية لجنة شئون العاملين من إعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية للعاملين بالإنتاج من تكلفة المرتب المُشار إليها بالقرار رقم 151 لسنة 1991 سالف الذكر عن السنة المالية 1991/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بشرط استمرار هؤلاء العاملين بالعمل حتى 30/6/1993 والتقاعد لبلوغ سن الستين . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد احتسبت على المطعون ضده مبلغ 4504 .44 جنيهاً قيمة تكلفة مرتبة عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/6/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/8/1992 لعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية خلال هاتين الفترتين . وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 ولم يستمر في العمل حتى 30/6/1993 وكان إنهاء خدمته قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فلا يستفيد من الإعفاء المُشار إليه بكتاب لجنة شئون العاملين المُشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ بمقولة إنه يستفيد من الإعفاء الذى قررته الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1993 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة ــــ شركة التأمين الأهلية ــــــ بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المقيدة مديونية عليه باستمارة خلو طرفه من الشركة الطاعنة . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة كبير منتجين وانتهت خدمته بالاستقالة في 1/9/1992 وإذ فوجئ عند تسوية معاشه بقيد مبلغ 18263 جنيه استرليني ، 4504 .44 جنيهاً مصرياً مديونيات عليه مقابل قيمة الأقساط المستحقة على وثائق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية لصالح الطاعنة وقيمة تكلفة المرتب الذى تقاضاه عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/8/1992 بدون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/12/1995 ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المقيدة مديونية عليه للشركة الطاعنة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/8/1996 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لإعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية من العاملين بقطاع الإنتاج من تكلفة المرتب عن السنة 1991/1992 وحتى 30/6/1993 لعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية وفقاً لتوصيات لجنة شئون العاملين المعتمدة من مجلس إدارتها أن يستمر العامل بالخدمة حتى 30/6/1993 وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 فلا يستفيد من هذا الإعفاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 4504 .44 جنيهاً قيمة تكلفة مرتبه عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/8/1992 بقوله إنه يستفيد من هذا الإعفاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن " مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ... وللمجلس على وجه الخصوص ما ياتي :ـــ 1ـ .... 2ـ .... 3ـ .... 4ـ .... 5ـ ...
6ـ إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد بدل السفر ونظم الحوافز ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5 ، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ... " وكانت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القرار رقم 151 لسنة 1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بتفويض من مجلس إدارتها في شأن نظام المعاملة المالية للجهاز الإنتاجي بالشركة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1991 تنص على أنه " يراعى عند التسوية في نهاية العام احتساب نصف تكلفة المرتب السنوية على شاغلي الوظيفة الإشرافية إذا لم يحقق خطته الإنتاجية أو التزامه الشخصي بنسبة 100% وفى حالة تكرار عدم تحقيقه الخطة أو الالتزام الشخصي له تحتسب عليه كامل تكلفة المرتب السنوية وذلك عند التسوية أيضاً " وكان الثابت بكتاب لجنة شئون العاملين المؤرخ 21/2/1993 أن رئيس مجلس إدارة الطاعنة اعتمد توصية لجنة شئون العاملين من إعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية للعاملين بالإنتاج من تكلفة المرتب المُشار إليها بالقرار رقم 151 لسنة 1991 سالف الذكر عن السنة المالية 1991/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بشرط استمرار هؤلاء العاملين بالعمل حتى 30/6/1993 والتقاعد لبلوغ سن الستين . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد احتسبت على المطعون ضده مبلغ 4504 .44 جنيهاً قيمة تكلفة مرتبة عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/6/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/8/1992 لعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية خلال هاتين الفترتين . وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 ولم يستمر في العمل حتى 30/6/1993 وكان إنهاء خدمته قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فلا يستفيد من الإعفاء المُشار إليه بكتاب لجنة شئون العامليـن المُشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ بمقولة إنه يستفيد من الإعفاء الذي قررته الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . وكان الثابت بتقرير الخبير وإقرار المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة ردت إليه مبلغ 18263 جنيهاً استرليني . ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق