برئاسة السيـد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب
رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت
جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
------------
(1) قانون " تفسير القانون
: التفسير القضائي " .
النص الصريح
جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(2) ضرائب " الطعن الضريبي : لجان الطعن الضريبي
" .
المنازعات
المتعلقة بحساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة . اختصاص لجان الطعن الضريبي
بالفصل فيها . علة ذلك . م 159 ق 157 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً
جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى
تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض
النص أو وجود لبس فيه .
2 - النص في المادة
159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن تختص لجان الطعن
بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب
المنصوص عليها في القانون يدل بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك على أن المشـرع
قــــد منح لجان الطعن الفصل في جميع أوجـه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان لفظ "
جميع أوجه الخلاف " قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين
من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين
الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون
سالف البيان وكان حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة قد نُص عليه في الفصل
الرابع من الباب الثاني في هذا القانون ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به
لجان الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن
مأمورية الضرائب المختصة طالبت مورث الطاعن بسداد مبلغ .... جنيه قيمة ما يُحصل
بمعرفته عن نشاط توكيل مياه غازية وذلك الباقي عن المدة من 1/8/1979 حتى
31/12/1985 تحت حساب الخصم والإضافة . اعترض على هذه المطالبة ولم تتم إحالة
النزاع للجنة فأقام طعناً مباشرة أمام اللجنة والتي قررت رفض الطعن لعدم قانونيته
. أقام مورث الطاعن الدعوى ... لسنة 1995 مدنى كلى سوهاج طعناً على هذا القرار ,
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/3/1997 بتأييد
القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية
سوهاج - بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق وبتاريخ 21/7/ 1997 قضت بتأييـد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريـق النقض , وأودعت النيابة
مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أيد
الحكم الابتدائي في قضائه برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بعدم قبول الطعن تأسيساً
على عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع الماثل في حين أن كافة المنازعات المتعلقة
بالضرائب تختص بها لجان الطعن الضريبي طبقاً لنص المادة 159 من القانون 157 لسنة
1981 بشأن الضرائب ومن بينها حساب الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة المنصوص عليه
في القانون سالف البيان في المواد من 44 حتى 53 ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى
المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى
تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض
النص أو وجود لبس فيه , وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981
بشأن الضرائب على الدخل على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين
الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون يدل
بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك على أن المشرع قد منح لجان الطعن الفصل في جميع
أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في القانون سالف
البيان وكان لفظ " جميع أوجه الخلاف " قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل
على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع
الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة
بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان حساب الخصم والإضافة والتحصيل
لحساب الضريبة قد نُص عليه في الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا القانون ومن ثم
فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجــــــــــان الطعـــــــن وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن .
وحيث إن موضوع
الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة
الطعن ، وإعادة الأوراق إليها للفصل في الطعن المقدم لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق