الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 4356 لسنة 64 ق جلسة 18 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 15 ص 86

برئاسة السيـد القاضي الدكتور / فتحــي المصــري نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عــاطف الأعصــر ، هشام قنديل ، سميـر سعــد ومحمــد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة دائماً في الخصومة أمام محكمة الموضوع . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص مطروح على المحكمة سواء أثارها الخصوم أو النيابة أو لم يثيروها باعتبار هذه المسألة داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . م 109 مرافعات .
(2) عمل " العاملون بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية " .
العاملون بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية . موظفون عموميون . ينعقد الاختصاص بنظر دعواهم لمحكمة القضاء الإداري . م 11 ق 970 لسنة 1975 . مخالفة ذلك . خطأ .           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة .
2ـــــــ إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 970 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء هيئة سودانية مصرية مشتركة للملاحة النهرية على أن " تنشأ هيئة مشتركة من حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية تسمى هيئة وادى النيل للملاحة النهرية ويكون مقرها أسوان . . . . . ." وفى المادة 11 منه على أن " أموال الهيئة أموال عامة والعاملون بها موظفون عموميون بالتحديد الوارد في قوانين كل من الدولتين على حسب الأحوال " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالهيئة سالفة الذكر علاقة تنظيمية بوصفهم من الموظفين العموميين ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري وذلك أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـــــ هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بأسوان ــــ الطعن رقم . . . . . . لسنة 1989 مدنى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة رقم 28 لسنة 1988 المتضمن تعديل أقدميته وترقيته واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من تعديلات في المرتب والعلاوات والترقيات وأداء الفروق المستحقة ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 4/12/1983 بوظيفة مشرف باخرة بمرتب قدره خمسة وأربعون جنيهاً ثم أصدرت القرار الإداري رقم 83 لسنة 1985 في 22/7/1985 بضم مدة خدمته بالإدارة التعليمية بمحافظة أسوان في الفترة من 1/1/1972 حتى 2/12/1982 وبأحقيته في خمس علاوات من علاوات الدرجة الرابعة إلا أنها بتاريخ 22/3/1988 أصدرت القرار رقم 28 لسنة 1988 بإلغاء قرار ضم مدة خدمته السابقة وسحب العلاوات التي تم إضافتها إلى المرتب وإذ كان هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وحكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وبعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة البحرية رقم 28 لسنة 1988 وأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته ومقدارها 2 يوم 2 شهر 11 سنة وصرف مستحقاته اعتباراً من 22/3/1988 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومقدارها 202 جنيهاً وإرجاع أقدميته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 20/4/1977 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم . . . . . لسنة 12 ق قنا ـــ مأمورية أسوان ـــ وبتاريخ 9/3/1994 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وعُرِض الطعن على المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن الطاعنة تعتبر من شركات القطاع العام وتخضع لأحكام قانون العمل في حين أن الطاعنة هيئة دولية أنشأت بموجب القرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975 ، وأن أموالها أموال عامة ، وأن العاملين بها موظفون عموميون عملاً بالمادة 11 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 970 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة سودانية مصرية مشتركة للملاحة النهرية على أن " تنشأ هيئة مشتركة من حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية تسمى " هيئة وادى النيل للملاحة النهرية " ويكون مقرها أسوان . . . . ، وفى المادة 11 منه على أن " أموال الهيئة أموال عامة والعاملون بها موظفون عموميون بالتحديد الوارد في قوانين كل من الدولتين على حسب الأحوال " ومن ثم فإن علاقة العاملين بالهيئة سالفة الذكر علاقة تنظيمية بوصفهم من الموظفين العموميين ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري وذلك أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق