الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 3937 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 150 ص 841

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب".
تقديم الممول إقراراً بأرباحه. لازمه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب. تخلف أحد بيانات النموذج الأول. لا بطلان. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه - بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة وترتيبها على ذلك القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن. تعلقه بالشكل فقط. أثره. عدم استنفادها به ولايتها بالفصل في الموضوع. لازمه. إعادة الدعوى إليها بعد القضاء بإلغائه.
إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت – بغير ذلك النظر - ببطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة وترتيبه على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بالرغم من أن القانون لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وكانت هذه المحكمة لم تستنفد ولايتها في الفصل في الموضوع ، ذلك بأن قضاءها السابق ورد متعلقاً بالشكل فقط ، فإن المحكمة تقضى بإحالة القضية إليها للفصل في موضوعها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري -بيع شراب سوبيا- عن السنوات من 1980حتى 1984، وأخطرته فاعترض أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 3363 جنيهاً لكل من عامي 1980، 1981 وإلى مبلغ 3769 جنيهاً لكل من عامي 1982، 1983، وإلى مبلغ 5739 جنيهاً عن عام 1984. طعن الطاعن بصفته على ذلك القرار أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالطعن رقم.... لسنة 1991 ضرائب، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1993 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان النموذج 18 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 110 ق، وبتاريخ الأول من مارس سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي بما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه لبطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان قيمة الضريبة في حين أن المشرع لم يستلزم اشتماله على هذا البيان ولم يرتب البطلان على إغفاله، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من لائحته التنفيذية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول -في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه- بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بغير ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وكانت هذه المحكمة لم تستنفد ولايتها في الفصل في الموضوع، ذلك بأن قضاءها السابق ورد متعلقاً بالشكل فقط، فإن المحكمة تقضي بإحالة القضية إليها للفصل في موضوعها ومدى انطباق أحكام المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق