الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 623 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 24 ص 119

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
-----------
اختصاص " الاختصاص الولائي ". عمل " عناصر عقد العمل الفردي " . قرار إداري .
العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في ظل القانون رقم 117 لسنة 1976. موظفون عموميون . أثره . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها . م10 ق 47 لسنة1972.
مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا على الطاعن – البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – الدعوى رقم 1040 لسنة 1978 عمال جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم في أن يتقاضوا الراتب المصرفي المقرر للعاملين به بتاريخ 1977/8/7 اعتباراً من أول يوليو سنة 1977 وفي الجمع بينه وبين بدل التفرغ الذي يتقاضونه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وقالوا بياناً لها أنهم يعملون بالإدارة العامة للشئون القانونية للبنك الطاعن ويتقاضون بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وبتاريخ 1977/8/7 أصدر البنك قراراً بمنح جميع العاملين به على اختلاف وظائفهم راتباً مصرفياً بنسبة 30% من مرتباتهم وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 1977. وإذا كان هذا الراتب لا يعد بدلاً فيجوز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر لهم إلا أن البنك الطاعن حرمهم منه بموجب القرار الصادر بمنحه للعاملين فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان

دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن البنك الطاعن هيئة عامة، وبتاريخ 1979/3/21 قضت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 1980/5/7 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 759 لسنة 97 ق، وبتاريخ 1981/1/10 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في الجمع بين المرتب المصرفي وبين بدل التفرغ المقرر لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 حالاً ومستقبلاً وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين اسم كل منهم وذلك عن المدة من 1977/7/1 وحتى 1979/12/31 والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 1980/1/1 وحتى تمام السداد وما يستجد بعد ذلك اعتباراً من 1980/1/1 طعن الطاعن في هذا الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر – والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن البنك الطاعن كان في الأصل مؤسسة عامة وبعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 تحول إلى هيئة عامة بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976 بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرون موظفين عموميين، وأن القرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظره موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة" مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 759 لسنة 57 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق