الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 74 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 163 ص 942

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم".
تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم. عدم اعتباره شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده. الاتفاق على الالتجاء للتحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابق على قيامه. عدم لزوم أو تصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق. إرجاء ذلك التحديد لوقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 ق 27 لسنة 1994 ذاته. م 10 من ذات القانون.
إن النص في المادة 10 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 يدل صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقاً على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 من القانون ذاته.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم".
وجوب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً. عدم اشتراط إفراغ الكتابة في شكل خاص. جواز ورودها في رسالة أو برقية. م 12 ق 27 لسنة 1994.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلي والتزامها به وكان هذا النظام قد نص في المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب بإطلاعه على النظام الداخلي وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.مفاد نص المادة 12 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً فلم يشترط أن تفرغ الكتابة في شكل خاص فيكفى بصريح النص أن ترد في رسالة أو برقية.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة لعدم إتباعها نظام التحكيم مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي تأسيساً على اتفاقها والجمعية المطعون ضدها على إتباع ذلك النظام من توقيعها على طلب انضمامها للجمعية واطلاعها على نظامها الداخلي والتزامها به والذي أورد في م 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقراراً بالاطلاع على ذلك النظام الداخلي وقبولها الالتزام بأحكامه وعلى الالتجاء للتحكيم في جميع المنازعات الناشئة بينه وبينها بسبب العضوية. استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لتتطلب الالتجاء للتحكيم وجود اتفاق صريح بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم. على غير أساس.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه (بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على عدم التزام الطاعنة بإتباع نظام التحكيم مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي) على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلي والتزامها به، وكان هذا النظام قد نص في المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب باطلاعه على النظام الداخلي وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك لأن التحكيم يتطلب اتفاقاً صريحاً بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم) على غير أساس.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6190 لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 5521.22 جنيه وإجراء الحساب عن المباني المقامة من الجمعية على سند من أنه بعد شرائها لقطعة أرض بمشروع القرية السياحية للمحامين بموجب عقد بيع مشهر وسدادها لكامل الثمن، قامت الجمعية دون وجه حق بطلب المبلغ آنف البيان. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2170 لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى تأسيسا على التزام الطاعنة بإتباع نظام التحكيم بعد أن اعتبر مجرد الإقرار الموقع منها بالالتزام بمواد النظام الأساسي للجمعية المطعون ضدها - المتضمن التراضي على الالتجاء إلى نظام التحكيم - اتفاقا على التحكيم الماثل في حين أن التحكيم يتطلب اتفاقا صريحا بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 10 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. (2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. (3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد" والنص في المادة 12 من ذات القانون على أن "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة "يدلان صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطا لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تاليا لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقا على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 من القانون ذاته. وأنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوبا فلم يشترط أن تفرغ الكتابة في شكل خاص فيكفي بصريح النص أن ترد في رسالة أو برقية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلي والتزامها به وكان هذا النظام قد نص في المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب بإطلاعه على النظام الداخلي وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس
ومما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق