برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد
عاطف ثابت.
-------------
- 1 قانون "تفسيره: التفسير
القضائي".
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز
الخروج عليه أو تأويله.
متى كان النص واضحاً صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه
فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة".
شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لضريبة الدمغة والقائمة وقت العمل
بق 203 لسنة 1991. ماهيتها.
مؤدى المادتان 14، 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
والمواد 1، 2، 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قطاع الأعمال العام
والمواد 1/ 2، 16/ 3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن شركات قطاع الأعمال
العام بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 – والذي عمل به
اعتباراً من 19 يوليو سنة 1991 – أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ، هي في حقيقتها
شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 3 ضرائب
"الطعن الضريبي: الطعن أمام المحاكم الابتدائية".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار اللجنة. نطاقه. بحث مدى
صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم
امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر
الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على
النظر في هذه الطعون، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هي بداية
لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته وأن
ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان
هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن
قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام
المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص
قضائي يحوز قوة الأمر المقضي.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية عن
المحررات الصادرة من الشركة المطعون ضدها والدمغة النسبية عن مرتبات وحوافز
ومكافآت وأجور إضافية للعاملين بها في الفترة من 1/1/1999 حتى 30/6/2002 وأخطرتها
فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية مع حفظ حق
المطعون ضدها في استرداد قيمة ضريبة الدمغة النسبية عن مرتبات وحوافز ومكافآت
وأجور العاملين بها حال تقديمها نظام لائحة العاملين للمأمورية خلال شهرين من
تاريخ استلام ذلك القرار، طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 3867
لسنة 2003 ضرائب كلي جنوب القاهرة كما طعنت عليه المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالدعوى
رقم 4294 لسنة 2003، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، وندبت فيهما خبيرا وبعد
أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 2007 في دعوى المطعون ضدها بإعفائها
من الضرائب النسبية على المرتبات، والمكافآت الخاصة بالعاملين لديها عن الفترة من
1/1/1999 حتى 30/6/2002 وقدرها 29425.55 جنيه وأحقيتها في استرداد المبالغ المسددة
كضريبة نسبية عن الفترة السابقة من تاريخ 1/7/1995 وقدرها 220375.300 جنيه،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1435 لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من
يوليو 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن المطعون
ضدها أصبحت شركة مساهمة لا تخضع لحكم المادة 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 رغم
أن الشركات القابضة والشركات التابعة لها تعد - طبقا لقانون شركات قطاع الأعمال
العام - شركات قطاع عام وتخضع فيما تصرفه للعاملين لديها من أجور ومكافآت لحكم
المادة 79 المشار إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه
المحكمة أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال
لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند
غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 111 لسنة 1980
- بشان ضريبة الدمغة - على أنه "يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا
القانون: أ-......... ب-........... ج-.......... د- المجالس العليا لقطاعات شركات
القطاع العام وفي المادة 79 منه على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه
الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات......." والنص في المادة
الأولى من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن
"يعمل في شان قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع
الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه
الشركات بنوعيها شكل شركات مساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري
أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على
الشركات المشار إليها "والنص في المادة الثانية منها على أن "تحل
الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983
المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات،
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر والنص في
المادة السابعة منها على أنه "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا
القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات
المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات
النشاط...."، والنص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أن "وتأخذ
الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص........"
والنص في الفقرة الثالثة من مادته السادسة عشر على أن "تتخذ الشركة التابعة
شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل
التجاري". - يدل على أن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القائمة وقت العمل
بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - والذي عمل به اعتبارا من 19 يوليو سنة 1991 - أو
التي تنشا بعد هذا التاريخ، هي في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم
159 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الشركة
المطعون ضدها - وفقا للثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بها - شركة مساهمة مصرية وتم
اعتماد لائحة نظام العاملين بها بمقتضى القرار الوزاري رقم 320 لسنة 1995 ومن ثم فهي
لا تخضع لحكم المادة 79 المشار إليها سلفا، إذ ليست من بين الجهات الحكومية التي
بينتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فلا تخضع لأحكامه، وإذ
التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح
القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه
أنه تجاوز نطاق ولاية المحكمة إذ أجاب المطعون ضدها لطلبها استرداد ضريبة نسبية
سبق أن سددتها بموجب ثلاث مطالبات عن فترة سابقة منذ 1/7/1995 رغم أن هذا الطلب لم
يكن مطروحا على لجنة الطعن ولم يتضمنه قرارها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة
الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، لأنها ليست
هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير
وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن
الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام
القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته
وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من
قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت
بالملف الفردي - المرفق بصحيفة الطعن - أن طعن المطعون ضدها أمام لجنة طعن ضرائب
دمغة القاهرة رقم 680 لسنة 2002 اقتصر على ما جاء بالمطالبة رقم 4067 بتاريخ
26/8/2002 عن المدة من 1/1/1999 حتى 30/6/2002 بمبلغ 59425.55 جنيه ولم يتضمن
طعنها هذا الإشارة إلى أية مطالبات سابقة وما إذا كانت قد طعنت عليها وما تم
بشأنها فلا يجوز لها أن تضمن طعنها على ما لم يتضمنه ذلك القرار، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا النظر وفصل في طلب المطعون ضدها استرداد
ما سبق أن دفعته من ضرائب نسبية عن فترة سبقت فترة المحاسبة محل النزاع فإنه يكون
قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق