جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 8 ) لِسَنَةِ 2017
بِشَأْنَ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ
بِشَأْنَ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ
فِي إِطَارِ مَا تَبْذُلُهُ اَلدَّوْلَةُ مِنْ جُهُودٍ فِي سَبِيلِ اَلنُّهُوضِ بِالْمَنْظُومَةِ اَلضَّرِيبَةِ وَإِيجَادِ اَلْحُلُولِ اَلْمُنَاسِبَةِ لِلْمُشْكِلَاتِ اَلَّتِي كَشَفَ عَنْهَا اَلتَّطْبِيقُ اَلْعَمَلِيُّ لِقَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ ، وَالْتِزَامًا مِنْهَا بِمَا أَوْجَبَهُ اَلدُّسْتُورُ اَلْمِصْرِيُّ بِالْعَمَلِ عَلَى اَلِارْتِقَاءِ بِالنِّظَامِ اَلضَّرِيبِيِّ وَتَبَنِّي اَلنُّظُمِ اَلْحَدِيثَةِ اَلَّتِي تُحَقِّقُ اَلْكَفَاءَةُ وَالْيُسْرُ وَالْأَحْكَامُ فِي تَحْصِيلِ اَلضَّرَائِبِ بِمَا يَضْمَنُ تَنْمِيَةَ مَوَارِدِ اَلدَّوْلَةِ وَتَحْقِيقِ اَلْعَدَالَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ فَقَدْ صَدَرَ قَانُونُ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ رَقْمِ 67 لِسَنَةِ 2016 وَنَشْرٍ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِالْعَدَدِ 35 مُكَرَّرٍ (ج) بِتَارِيخِ 7/ 9 / 2016 وَبَدَأَ اَلْعَمَلُ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ ، وَبِتَارِيخَ 7/ 3/ 2017 صَدَرَ قَرَارُ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ رَقْمٍ (66) لِسَنَةِ 2017 بِإِصْدَارِ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِهَذَا اَلْقَانُونِ وَاَلَّذِي نُشِرَ بِالْوَقَائِعِ اَلْمِصْرِيَّةِ بِالْعَدَدِ 55 تَابِعٍ ( أ) بِتَارِيخِ 7 / 3 / 2017 وَبَدْءِ اَلْعَمَلِ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ .
وَقَدْ اِشْتَمَلَ اَلْقَانُونُ عَلَى أَحْكَامٍ مَوْضُوعِيَّةٍ وَإِجْرَائِيَّةٍ لِتَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ وَأَفْرَدَ بَابَا مُسْتَقِلًّا لِمُوَاجَهَةِ أَيَّةِ مُخَالَفَاتٍ لِتِلْكَ اَلْأَحْكَامِ تَضَمَّنَ تَعْدِيلاً لِحَالَاتِ وَشُرُوطِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ اِهْتِدَاءً بِالْمَبَادِئِ اَلَّتِي قَرَّرَتْهَا اَلْمَحْكَمَةُ اَلدُّسْتُورِيَّةُ اَلْعُلْيَا فِي هَذَا اَلشَّأْنِ .
وَفِي ضَوْءِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْقَانُونِ مِنْ أَحْكَامٍ مُسْتَحْدَثَةٍ ، وَفِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ اَلْأَهْدَافِ اَلْمَنْشُودَةِ فِيهِ ، وَتَحْقِيقًا لِلْعَدَالَةِ اَلنَّاجِزَةِ وَحُسْنِ سَيْرِ اَلْعَمَلِ اَلْقَضَائِيِّ بِالنِّيَابَاتِ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ إِلَى تَنْفِيذِ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَتَوَخِّي اَلدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْمَادَّةَ اَلثَّانِيَةَ مِنْ مَوَادِّ إِصْدَارِ هَذَا اَلْقَانُونِ قَدْ نَصَّتْ عَلَى إِلْغَاءِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْعَامَّةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ اَلصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 11 لِسَلَّةِ 1991 ، وَكُلَّ نَصٍّ يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِهِ .
ثَانِيًا : تَطْبِيقُ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُضَافَةِ عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلَّتِي حَدَثَتْ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ بَدْءِ اَلْعَمَلِ بِهِ فِي 8 / 9 / 2016 وَفْقًا لِصَرِيحٍ نَصِّ اَلْمَادَّةِ 5 مِنْ قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ وَوَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ اَلْأَسَاسِيَّةِ لِمَشْرُوعِيَّةِ اَلْعِقَابِ اَلَّتِي تَقْضِي بِأَنَّ لَا عِقَابَ إِلَّا عَلَى اَلْأَفْعَالِ اَللَّاحِقَةِ لِصُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلَّذِي يَنُصُّ عَلَيْهَا .
أَمَّا اَلْوَقَائِعُ اَلَّتِي حَدَثَتْ قَبْلَ بَدْءِ اَلْعَمَلِ بِالْقَانُونِ فَتُطَبَّق بِشَأْنِهَا أَحْكَامُ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْعَامَّةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ رَقْم (11) لِسَنَةِ 1991 عَدَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالتَّسْجِيلِ اَلْإِلْزَامِيِّ لَدَى مَصْلَحَةِ اَلضَّرَائِبِ اَلْمِصْرِيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَذْكُورَ كَانَ يُلْزِمُ مِنْ بَلَغَتْ قِيمَةَ مَبِيعَاتِهِ مَبْلَغَ أَرْبَعَةِ وَخَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ بِتَسْجِيلِ نَفْسِهِ لَدَى اَلْمَصْلَحَةِ ( م 18 مِنْ اَلْقَانُونِ) فِي حِينِ أَنَّ قَانُونَ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ قَدْ رَفَعَ حَدُّ اَلتَّسْجِيلِ إِلَى مَبْلَغِ خَمْسمِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ ( م 16 مِنْ اَلْقَانُونِ) ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ هَذَا اَلْقَانُونِ هُوَ اَلْوَاجِبُ اَلتَّطْبِيقُ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ بِاعْتِبَارِهِ اَلْقَانُونِ اَلْأَصْلَحِ .
ثَالِثًا : لَا يَجُوزُ رَفْعَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ أَوْ اِتِّخَاذِ أَيَّةِ إِجْرَاءَاتٍ فِي جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ ( م 72 / 1 ) .
فَإِذَا صَدَرَ اَلطَّلَبُ مِنْ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْقِيقِ فَإِنَّ هَذَا اَلطَّلَبِ لَا يُغْنِي عَنْ اَلْحُصُولِ عَلَى طَلَبِ بِرَفْعِ اَلدَّعْوَى .
رَابِعًا : أَوْرَدَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْمَادَّةِ 96 / 2 مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ اَلْأَفْعَالَ اَلَّتِي تَعُدْ مُخَالَفَةٌ لِأَحْكَامِهِ دُونَ أَنْ تَكُونَ عَمَلاً مِنْ أَعْمَالِ اَلتَّهَرُّبِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِيهِ وَهِيَ :
1 - اَلتَّأَخُّرُ فِي تَقْدِيمِ اَلْإِقْرَارِ وَأَدَاءِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ (15) مِنْ اَلْقَانُونِ بِمَا لَا يُجَاوِزُ سِتِّينَ يَوْمًا .
2 - تَقْدِيمُ بَيَانَاتٍ خَاطِئَةٍ عَنْ اَلْمَبِيعَاتِ مِنْ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْخِدْمَاتِ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ إِذَا ظَهَرَتْ فِيهَا زِيَادَةٌ عَمَّا وَرَدَ بِالْإِقْرَارِ .
3 - ظُهُورُ عَجْزٍ أَوْ زِيَادَةٍ فِي اَلسِّلَعِ اَلْمُودَعَةِ فِي اَلْمَنَاطِقِ وَالْأَسْوَاقِ اَلْحُرَّةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلْجَمَارِكِ .
4 - عَدَمُ إِخْطَارِ اَلْمَصْلَحَةِ بِالتَّغْيِيرَاتِ اَلَّتِي حَدَثَتْ عَلَى اَلْبَيَانَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِطَلَبِ اَلتَّسْجِيلِ خِلَالَ اَلْمَوْعِدِ اَلْمُحَدَّدِ .
5 - عَدَمُ تَمْكِينِ مُوَظَّفِي اَلْمَصْلَحَةِ مِنْ اَلْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِهِمْ أَوْ مُمَارَسَةِ اِخْتِصَاصَاتِهِمْ فِي اَلرِّقَابَةِ وَالتَّفْتِيشِ وَالْمُعَايَنَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَطَلَبَ اَلْمُسْتَنَدَاتِ أَوْ اَلِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا . وَرَصَدَ لِكُلٍّ مِنْهَا عُقُوبَةَ اَلْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ أَلْفِ جُنَيْهِ فَضْلاً عَنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ وَتَضَاعُفِ اَلْعُقُوبَةِ فِي حَالَةِ اِرْتِكَابِ أَيِّ مِنْ اَلْأَفْعَالِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا خِلَالَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ ( م 26 / 1 ) .
خَامِسًا : أَوْرَدَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْمَادَّةِ 68 مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ اَلْأَفْعَالَ اَلَّتِي تَعُدْ تَهَرُّبًا مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَهِيَ :
1 - عَدَمُ اَلتَّقَدُّمِ لِلْمَصْلَحَةِ لِلتَّسْجِيلِ فِي اَلْمَوَاعِيدِ اَلْمُحَدَّدَةِ .
2 - بَيْعُ اَلسِّلْعَةِ أَوْ أَدَاءِ اَلْخِدْمَةِ أَوْ اِسْتِيرَادِ أَيِّ مِنْهَا دُونَ اَلْإِقْرَارِ عَنْهَا ، وَسَدَادَ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ .
3 - خَصْمُ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا دُونَ وَجْهِ حَقٍّ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ وَحُدُودِ اَلْخَصْمِ .
4 - اِسْتِرْدَادُ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ وَجْهُ حَقٍّ مَعَ اَلْعَلَمِ بِذَلِكَ .
5 - تَقْدِيمُ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ سِجِلَّاتٍ مُزَوَّرَةٍ أَوْ مُصْطَنَعَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا .
6 - عَدَمُ إِصْدَارِ اَلْمُسَجَّلِ فَوَاتِيرَ عَنْ مَبِيعَاتِهِ مِنْ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ .
7 - اِنْقِضَاءُ سِتِّينَ يَوْمًا عَلَى اِنْتِهَاءِ اَلْمَوَاعِيدِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِسَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ دُونَ اَلْإِقْرَارِ عَنْهَا وَسَدَادِهَا .
8 - إِصْدَارٌ غَيْرُ اَلْمُسَجَّلِ لِفَوَاتِيرَ مُحَمَّلَةٍ بِالضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ .
9 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ وَالضَّوَابِطِ اَلَّتِي تَكَفَّلَ اِنْتِظَامُ إِصْدَارِ اَلْفَوَاتِيرِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 12 ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
10 - اِصْطِنَاعُ فَوَاتِيرَ لِلْغَيْرِ دُونَ أَنْ تَكُونَ صَادِرَةً عَنْ عَمَلِيَّاتِ بَيْعٍ حَقِيقِيَّةٍ ، وَتَقَعَ اَلْمَسْئُولِيَّةُ بِالتَّضَامُنِ بَيْنَ مَصْدَرِ اَلْفَاتُورَةِ اَلْمُصْطَنَعَةِ وَالْمُسْتَفِيدِ مِنْهَا .
11 - عَدَمُ إِمْسَاكِ اَلْمُسَجَّلِ سِجِلَّاتِ أَوْ دَفَاتِرَ مُحَاسَبِيَّةٍ مُنْتَظِمَةٍ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 13 ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
12 - حِيَازَةُ اَلسِّلَعِ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ بِقَصْدِ اَلِاتِّجَارِ مَعَ اَلْعَلَمِ بِأَنَّهَا مَهْرِيَّة .
13 - عَدَمُ تَقْدِيمِ إِقْرَارٍ ضَرِيبِيٍّ نِهَائِيٍّ ، وَتَسْدِيد كَامِلٍ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ بِمُوجِبَ هَذَا اَلْقَانُونِ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ إِلْغَاءِ اَلتَّسْجِيلِ .
14 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 40 ) أَوْ اَلْمَادَّةِ 42 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
15 - وَضْعُ عَلَامَاتٍ أَوْ أَخْتَامٍ مُصْطَنَعَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سَدَادِ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا .
16 - قِيَامُ اَلْمُنْتَجِ أَوْ اَلْمُوَزِّعِ أَوْ اَلتَّاجِرِ بِبَيْعِ سِلَعِ اَلْجَدْوَلِ اَلَّتِي يَكُونُ وِعَاءُ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ عَلَيْهَا هُوَ سِعْرُ بَيْعِ اَلْمُسْتَهْلِكِ بِسِعْرِ أَعْلَى مِنْ اَلسِّعْرِ اَلَّذِي تَمَّ اِحْتِسَابُ اَلضَّرِيبَةِ عَلَيْهِ ، سَوَاءً اَلسِّعْرُ اَلْمُعْلَنُ مِنْ اَلْمُنْتِجِينَ أَوْ اَلْمُسْتَوْرِدِينَ لِتِلْكَ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْوَارِدِ بِالْقَوَائِمِ اَلسِّعْرِيَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ بِمَعْرِفَةِ اَلْوَزِيرِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دُونَ سَدَادُ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى اَلزِّيَادَةِ فِي اَلسِّعْرِ .
17 - حِيَازَةُ سِلَعِ اَلْجَدْوَلِ بِقَصْدِ اَلِاتِّجَارِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُلْصَقًا عَلَيْهَا اَلْعَلَّامَةُ اَلْمُمَيَّزَةُ ( اَلْبَنْدَرُولْ ) وَاَلَّتِي يَصْدُرُ قَرَارَ مِنْ اَلْوَزِيرِ بِوَضْعِ هَذِهِ اَلْعَلَامَةِ عَلَيْهَا .
18 - اَلتَّصَرُّفُ فِي اَلسِّلَعِ اَلْمُعْفَاةِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ أَوْ اِسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ اَلْغَرَضِ اَلَّذِي أُعْفِيَتْ مِنْ أَجْلِهِ خِلَالَ فَتْرَةِ اَلْحَظْرِ دُونَ إِخْطَارِ اَلْمَصْلَحَةِ وَسَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ .
19 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ أَوْ اَلْمَادَّةِ اَلْخَامِسَةِ مِنْ مَوَادِّ اَلْإِصْدَارِ . وَرَصَدَ اَلْمُشَرِّعُ لِكُلٍّ مِنْ جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ سَالِفَةً اَلذِّكْرِ عُقُوبَةَ اَلسَّجْنِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، وَالْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خُمَمَة آلَافً وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ أَوْ إِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ وَذَلِكَ دُونَ اَلْإِخْلَالِ بِأَيَّةَ عُقُوبَةً أَشَدَّ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي أَيِّ قَانُونٍ آخَرَ ( م 27 / 1 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَيَحْكُمَ عَلَى اَلْفَاعِلِينَ مُتَضَامِنِينَ بِالضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ أَوْ كِلَيْهِمَا - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - وَالضَّرِيبَةُ اَلْإِضَافِيَّةُ ( م 67 / 3 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَيَجُوزَ اَلْحُكْمُ بِمُصَادَرَةِ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْمَوَادِّ اَلَّتِي اُسْتُعْمِلَتْ فِي اَلتَّهْرِيبِ ، وَذَلِكَ فِيمَا عَدَا اَلسُّفُنَ وَالطَّائِرَاتِ ، مَا لَمْ تَكُنْ أَعَدَّتْ أَوْ أَجْرَتْ فِعْلاً بِمَعْرِفَةِ مَالِكِيهَا لِهَذَا اَلْغَرَضِ ( م 67 / 2 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَتَضَاعَفَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْفِقْرَةِ اَلْأُولَى مِنْ هَذِهِ اَلْمَادَّةِ فِي حَالَةِ تَكْرَارِ اَلْجَرِيمَةِ خِلَالَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ (م 97 / 4 ).
سَادِسًا : أَجَازَ اَلْقَانُونُ لِوَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ اَلتَّصَالُحُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ فِي أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلدَّعْوَى قَبْلَ صُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا وَنَلِكُ مُقَابِل سَدَادِ اَلْمَبَالِغِ اَلْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى اَلتَّصَالُحِ اِنْقِضَاءَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ وَإِلْغَاءُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى قِيَامِهَا مِنْ آثَارٍ بِمَا فِي ذَلِكَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَقْضِيُّ بِهَا ( م 72 / 2 ، 3 ) مِنْ اَلْقَانُونِ .
سَابِعًا : لِإِعْمَالِ أَثَرِ اَلتَّصَالُحِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ يَجِبُ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي :
• تُرْسِلَ اَلْقَضَايَا اَلَّتِي لَمْ يَتِمْ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا إِلَى نِيَابَةِ مُكَافَحَةِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرَائِبِ - عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةِ بِاقْتِرَاحِ حِفْظِهَا قَطْعِيًّا أَوْ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ • إِذَا كَانَتْ اَلنِّيَابَةُ قَدْ أَمَرَتْ بِإِحَالَةِ اَلْأَوْرَاقِ إِلَى مَحْكَمَةِ اَلْجُنَحِ اَلْجُزْئِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ اَلْمُتَّهَمُ قَدْ أَعْلَنَ بِوَرَقَةِ اَلتَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ فَيَتِمُّ اَلْعُدُولُ عَنْ اَلْإِحَالَةِ وَتُرْسِلُ إِلَى نِيَابَةِ مُكَافَحَةِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرَائِبِ - عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةِ بِاقْتِرَاحِ حِفْظِهَا قَطْعِيًّا أَوْ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ .
• إِذَا تَمَّ اَلتَّصَالُحُ بَعْد إِحَالَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ - مَحْكَمَةُ اَلْجُنَحِ أَوْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ - أَوْ أَثْنَاءَ نَظَرِ اَلدَّعْوَى فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ يَطْلُبُ عُضْوَ اَلنِّيَابَةِ اَلْمَاثِلِ بِالْجَلْسَةِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْحُكْمُ بِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ .
ثَامِنًا : فِي غَيْرِ حَالَاتِ اَلتَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذَ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْقِيقِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَقَعُ مِنْ مُوَظَّفِي مَصْلَحَةِ اَلضَّرَائِبِ اَلْمِصْرِيَّةِ مِمَّنْ لَهُمْ صِفَةُ اَلضَّبْطِيَّةِ اَلْقَضَائِيَّةِ أَثْنَاءَ عَمَلِهِمْ أَوْ بِسَبَبِهِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ كِتَابِيٍّ مِنْ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ . وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ رَفْعَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ اَلْحُصُولِ عَلَى هَذَا اَلطَّلَبِ ( م 95 ) .
تَاسِعًا : إِذَا وَقَعَ أَيَّ فِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ مِنْ أَحَدِ اَلْأَشْخَاصِ اَلِاعْتِبَارِيَّةِ يَكُونُ اَلشَّرِيكُ اَلْمَسْئُولُ أَوْ اَلْمُدِيرِ أَوْ عُضْوِ مَجْلِسِ اَلْإِدَارَةِ اَلْمُنْتَدَبِ أَوْ رُبِيسْ مَجْلِسِ اَلْإِدَارَةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - اَلَّذِي يَتَوَلَّى اَلْإِدَارَةَ اَلْفِعْلِيَّةَ لِلشَّخْصِ اَلِاعْتِبَارِيِّ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْجَرِيمَةِ ( م 70 مِنْ اَلْفَانُونَ ) وَيَجِبُ عَلَى إِدَارَةِ اَلْمُنْشَأَةِ إِخْطَارَ اَلْمَأْمُورِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِاسْمِ اَلْمَسْئُولِ عَنْهُ عِنْدَ تَغْيِيرِهِ وَذَلِكَ خِلَالَ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ( م 73 مِنْ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونِ ) .
عَاشِرًا : أَوْجَبَ اَلْقَانُونُ نَظَرَ قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ عِنْدَ إِحَالَتِهَا إِلَى اَلْمَحَاكِمِ عَلَى وَجْهِ اَلِاسْتِعْجَالِ ( م 65 / 5 مِنْ اَلْقَانُونِ ) وَاعْتَبَرَ جَرِيمَةَ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْمُخِلَّةِ بِالشَّرَفِ وَالْأَمَانَةِ ( م 65 / 6 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
حَادِي عَشَر : رَصْدُ اَلْمُشَرِّعِ لِلْجَرِيمَةِ اَلَّتِي تَقَعُ مِنْ اَلْمُحَاسِبِ اَلْمُقَيَّدِ بِجَدْوَلِ اَلْمُحَاسِبِينَ وَالْمُرَاجِعِينَ بِالتَّوْقِيعِ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَحَقِّيَّةِ اَلْمُكَلَّفِ فِي خَصْمِ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ رَدِّهَا عَلَى خِلَافِ اَلْحَقِيقَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِالْتِزَامِهِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي اَلْفِقْرَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ 30 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ عُقُوبَةَ اَلْوَقْفِ عَنْ مُمَارَسَةِ اَلْمِهْنَةِ لِمُدَّةِ عَامٍّ وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ تَضَاعَفَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْأَصْلِيَّةَ - اَلْغَرَامَةُ - م 71 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
ثَانِي عَشَر : فَوَّضَ وَزِيرُ اَلْمَالِيَّةِ رَئِيسَ اَلْمِنْطَقَةِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمُخْتَصِّ فِي إِصْدَارِ طَلَبِ رَفْعِ اَلدَّعْوَى اَلْعُمُومِيَّةِ عَنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 966 مِنْ اَلْقَانُونِ ( م 74 / 1 مِنْ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونِ) .
كَمَا فَوَّضَ رَئِيسُ اَلْقِطَاعِ اَلتَّنْفِيذِيِّ فِي اَلتَّصَالُحِ فِي ذَاتِ اَلْجَرَائِمِ مُقَابِلَ أَدَاءِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ وَالتَّعْوِيضِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ( م 74 / 2 مِنْ اَللَّاحَة اَلتَّنْفِيذِيَّةَ) .
وَفَوَّضَ رَئِيسُ اَلْمَصْلَحَةِ فِي اَلتَّصَالُحِ فِي جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 68 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلَّتِي لَا تَجَاوُزَ قِيمَةِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ وَالتَّعْوِيضِ اَلْمُقَرَّرِ عَنْهَا مِلْيُونَ جُنَيْهٍ ( م 74 / 3 مِنْ ذَاتِ اَللَّائِحَةِ ) .
ثَالِثٌ عَشَر : لَا أَثَر لِلتَّصَالُحِ عَلَى اَلْعُقُوبَةِ اَلْمَقْضِيِّ بِهَا بِحُكْمٍ بَاتَ.
رَابِعٌ عَشَر : اَلِاهْتِمَامُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي تَصْدُرُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ وَالطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - عَلَى مَا يَسْتَوْجِبُ ذَلِكَ مِنْهَا .
وَقَدْ اِشْتَمَلَ اَلْقَانُونُ عَلَى أَحْكَامٍ مَوْضُوعِيَّةٍ وَإِجْرَائِيَّةٍ لِتَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ وَأَفْرَدَ بَابَا مُسْتَقِلًّا لِمُوَاجَهَةِ أَيَّةِ مُخَالَفَاتٍ لِتِلْكَ اَلْأَحْكَامِ تَضَمَّنَ تَعْدِيلاً لِحَالَاتِ وَشُرُوطِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ اِهْتِدَاءً بِالْمَبَادِئِ اَلَّتِي قَرَّرَتْهَا اَلْمَحْكَمَةُ اَلدُّسْتُورِيَّةُ اَلْعُلْيَا فِي هَذَا اَلشَّأْنِ .
وَفِي ضَوْءِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْقَانُونِ مِنْ أَحْكَامٍ مُسْتَحْدَثَةٍ ، وَفِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ اَلْأَهْدَافِ اَلْمَنْشُودَةِ فِيهِ ، وَتَحْقِيقًا لِلْعَدَالَةِ اَلنَّاجِزَةِ وَحُسْنِ سَيْرِ اَلْعَمَلِ اَلْقَضَائِيِّ بِالنِّيَابَاتِ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ إِلَى تَنْفِيذِ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَتَوَخِّي اَلدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْمَادَّةَ اَلثَّانِيَةَ مِنْ مَوَادِّ إِصْدَارِ هَذَا اَلْقَانُونِ قَدْ نَصَّتْ عَلَى إِلْغَاءِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْعَامَّةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ اَلصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 11 لِسَلَّةِ 1991 ، وَكُلَّ نَصٍّ يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِهِ .
ثَانِيًا : تَطْبِيقُ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُضَافَةِ عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلَّتِي حَدَثَتْ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ بَدْءِ اَلْعَمَلِ بِهِ فِي 8 / 9 / 2016 وَفْقًا لِصَرِيحٍ نَصِّ اَلْمَادَّةِ 5 مِنْ قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ وَوَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ اَلْأَسَاسِيَّةِ لِمَشْرُوعِيَّةِ اَلْعِقَابِ اَلَّتِي تَقْضِي بِأَنَّ لَا عِقَابَ إِلَّا عَلَى اَلْأَفْعَالِ اَللَّاحِقَةِ لِصُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلَّذِي يَنُصُّ عَلَيْهَا .
أَمَّا اَلْوَقَائِعُ اَلَّتِي حَدَثَتْ قَبْلَ بَدْءِ اَلْعَمَلِ بِالْقَانُونِ فَتُطَبَّق بِشَأْنِهَا أَحْكَامُ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْعَامَّةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ رَقْم (11) لِسَنَةِ 1991 عَدَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالتَّسْجِيلِ اَلْإِلْزَامِيِّ لَدَى مَصْلَحَةِ اَلضَّرَائِبِ اَلْمِصْرِيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَذْكُورَ كَانَ يُلْزِمُ مِنْ بَلَغَتْ قِيمَةَ مَبِيعَاتِهِ مَبْلَغَ أَرْبَعَةِ وَخَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ بِتَسْجِيلِ نَفْسِهِ لَدَى اَلْمَصْلَحَةِ ( م 18 مِنْ اَلْقَانُونِ) فِي حِينِ أَنَّ قَانُونَ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ قَدْ رَفَعَ حَدُّ اَلتَّسْجِيلِ إِلَى مَبْلَغِ خَمْسمِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ ( م 16 مِنْ اَلْقَانُونِ) ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ هَذَا اَلْقَانُونِ هُوَ اَلْوَاجِبُ اَلتَّطْبِيقُ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ بِاعْتِبَارِهِ اَلْقَانُونِ اَلْأَصْلَحِ .
ثَالِثًا : لَا يَجُوزُ رَفْعَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ أَوْ اِتِّخَاذِ أَيَّةِ إِجْرَاءَاتٍ فِي جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ ( م 72 / 1 ) .
فَإِذَا صَدَرَ اَلطَّلَبُ مِنْ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْقِيقِ فَإِنَّ هَذَا اَلطَّلَبِ لَا يُغْنِي عَنْ اَلْحُصُولِ عَلَى طَلَبِ بِرَفْعِ اَلدَّعْوَى .
رَابِعًا : أَوْرَدَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْمَادَّةِ 96 / 2 مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ اَلْأَفْعَالَ اَلَّتِي تَعُدْ مُخَالَفَةٌ لِأَحْكَامِهِ دُونَ أَنْ تَكُونَ عَمَلاً مِنْ أَعْمَالِ اَلتَّهَرُّبِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِيهِ وَهِيَ :
1 - اَلتَّأَخُّرُ فِي تَقْدِيمِ اَلْإِقْرَارِ وَأَدَاءِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ (15) مِنْ اَلْقَانُونِ بِمَا لَا يُجَاوِزُ سِتِّينَ يَوْمًا .
2 - تَقْدِيمُ بَيَانَاتٍ خَاطِئَةٍ عَنْ اَلْمَبِيعَاتِ مِنْ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْخِدْمَاتِ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ إِذَا ظَهَرَتْ فِيهَا زِيَادَةٌ عَمَّا وَرَدَ بِالْإِقْرَارِ .
3 - ظُهُورُ عَجْزٍ أَوْ زِيَادَةٍ فِي اَلسِّلَعِ اَلْمُودَعَةِ فِي اَلْمَنَاطِقِ وَالْأَسْوَاقِ اَلْحُرَّةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلْجَمَارِكِ .
4 - عَدَمُ إِخْطَارِ اَلْمَصْلَحَةِ بِالتَّغْيِيرَاتِ اَلَّتِي حَدَثَتْ عَلَى اَلْبَيَانَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِطَلَبِ اَلتَّسْجِيلِ خِلَالَ اَلْمَوْعِدِ اَلْمُحَدَّدِ .
5 - عَدَمُ تَمْكِينِ مُوَظَّفِي اَلْمَصْلَحَةِ مِنْ اَلْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِهِمْ أَوْ مُمَارَسَةِ اِخْتِصَاصَاتِهِمْ فِي اَلرِّقَابَةِ وَالتَّفْتِيشِ وَالْمُعَايَنَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَطَلَبَ اَلْمُسْتَنَدَاتِ أَوْ اَلِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا . وَرَصَدَ لِكُلٍّ مِنْهَا عُقُوبَةَ اَلْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ أَلْفِ جُنَيْهِ فَضْلاً عَنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ وَتَضَاعُفِ اَلْعُقُوبَةِ فِي حَالَةِ اِرْتِكَابِ أَيِّ مِنْ اَلْأَفْعَالِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا خِلَالَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ ( م 26 / 1 ) .
خَامِسًا : أَوْرَدَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْمَادَّةِ 68 مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ اَلْأَفْعَالَ اَلَّتِي تَعُدْ تَهَرُّبًا مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَهِيَ :
1 - عَدَمُ اَلتَّقَدُّمِ لِلْمَصْلَحَةِ لِلتَّسْجِيلِ فِي اَلْمَوَاعِيدِ اَلْمُحَدَّدَةِ .
2 - بَيْعُ اَلسِّلْعَةِ أَوْ أَدَاءِ اَلْخِدْمَةِ أَوْ اِسْتِيرَادِ أَيِّ مِنْهَا دُونَ اَلْإِقْرَارِ عَنْهَا ، وَسَدَادَ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ .
3 - خَصْمُ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا دُونَ وَجْهِ حَقٍّ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ وَحُدُودِ اَلْخَصْمِ .
4 - اِسْتِرْدَادُ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ وَجْهُ حَقٍّ مَعَ اَلْعَلَمِ بِذَلِكَ .
5 - تَقْدِيمُ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ سِجِلَّاتٍ مُزَوَّرَةٍ أَوْ مُصْطَنَعَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا .
6 - عَدَمُ إِصْدَارِ اَلْمُسَجَّلِ فَوَاتِيرَ عَنْ مَبِيعَاتِهِ مِنْ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ .
7 - اِنْقِضَاءُ سِتِّينَ يَوْمًا عَلَى اِنْتِهَاءِ اَلْمَوَاعِيدِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِسَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ دُونَ اَلْإِقْرَارِ عَنْهَا وَسَدَادِهَا .
8 - إِصْدَارٌ غَيْرُ اَلْمُسَجَّلِ لِفَوَاتِيرَ مُحَمَّلَةٍ بِالضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ .
9 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ وَالضَّوَابِطِ اَلَّتِي تَكَفَّلَ اِنْتِظَامُ إِصْدَارِ اَلْفَوَاتِيرِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 12 ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
10 - اِصْطِنَاعُ فَوَاتِيرَ لِلْغَيْرِ دُونَ أَنْ تَكُونَ صَادِرَةً عَنْ عَمَلِيَّاتِ بَيْعٍ حَقِيقِيَّةٍ ، وَتَقَعَ اَلْمَسْئُولِيَّةُ بِالتَّضَامُنِ بَيْنَ مَصْدَرِ اَلْفَاتُورَةِ اَلْمُصْطَنَعَةِ وَالْمُسْتَفِيدِ مِنْهَا .
11 - عَدَمُ إِمْسَاكِ اَلْمُسَجَّلِ سِجِلَّاتِ أَوْ دَفَاتِرَ مُحَاسَبِيَّةٍ مُنْتَظِمَةٍ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 13 ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
12 - حِيَازَةُ اَلسِّلَعِ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ بِقَصْدِ اَلِاتِّجَارِ مَعَ اَلْعَلَمِ بِأَنَّهَا مَهْرِيَّة .
13 - عَدَمُ تَقْدِيمِ إِقْرَارٍ ضَرِيبِيٍّ نِهَائِيٍّ ، وَتَسْدِيد كَامِلٍ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ بِمُوجِبَ هَذَا اَلْقَانُونِ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ إِلْغَاءِ اَلتَّسْجِيلِ .
14 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 40 ) أَوْ اَلْمَادَّةِ 42 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
15 - وَضْعُ عَلَامَاتٍ أَوْ أَخْتَامٍ مُصْطَنَعَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سَدَادِ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا .
16 - قِيَامُ اَلْمُنْتَجِ أَوْ اَلْمُوَزِّعِ أَوْ اَلتَّاجِرِ بِبَيْعِ سِلَعِ اَلْجَدْوَلِ اَلَّتِي يَكُونُ وِعَاءُ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ عَلَيْهَا هُوَ سِعْرُ بَيْعِ اَلْمُسْتَهْلِكِ بِسِعْرِ أَعْلَى مِنْ اَلسِّعْرِ اَلَّذِي تَمَّ اِحْتِسَابُ اَلضَّرِيبَةِ عَلَيْهِ ، سَوَاءً اَلسِّعْرُ اَلْمُعْلَنُ مِنْ اَلْمُنْتِجِينَ أَوْ اَلْمُسْتَوْرِدِينَ لِتِلْكَ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْوَارِدِ بِالْقَوَائِمِ اَلسِّعْرِيَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ بِمَعْرِفَةِ اَلْوَزِيرِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دُونَ سَدَادُ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى اَلزِّيَادَةِ فِي اَلسِّعْرِ .
17 - حِيَازَةُ سِلَعِ اَلْجَدْوَلِ بِقَصْدِ اَلِاتِّجَارِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُلْصَقًا عَلَيْهَا اَلْعَلَّامَةُ اَلْمُمَيَّزَةُ ( اَلْبَنْدَرُولْ ) وَاَلَّتِي يَصْدُرُ قَرَارَ مِنْ اَلْوَزِيرِ بِوَضْعِ هَذِهِ اَلْعَلَامَةِ عَلَيْهَا .
18 - اَلتَّصَرُّفُ فِي اَلسِّلَعِ اَلْمُعْفَاةِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ أَوْ اِسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ اَلْغَرَضِ اَلَّذِي أُعْفِيَتْ مِنْ أَجْلِهِ خِلَالَ فَتْرَةِ اَلْحَظْرِ دُونَ إِخْطَارِ اَلْمَصْلَحَةِ وَسَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ .
19 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ أَوْ اَلْمَادَّةِ اَلْخَامِسَةِ مِنْ مَوَادِّ اَلْإِصْدَارِ . وَرَصَدَ اَلْمُشَرِّعُ لِكُلٍّ مِنْ جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ سَالِفَةً اَلذِّكْرِ عُقُوبَةَ اَلسَّجْنِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، وَالْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خُمَمَة آلَافً وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ أَوْ إِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ وَذَلِكَ دُونَ اَلْإِخْلَالِ بِأَيَّةَ عُقُوبَةً أَشَدَّ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي أَيِّ قَانُونٍ آخَرَ ( م 27 / 1 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَيَحْكُمَ عَلَى اَلْفَاعِلِينَ مُتَضَامِنِينَ بِالضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ أَوْ كِلَيْهِمَا - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - وَالضَّرِيبَةُ اَلْإِضَافِيَّةُ ( م 67 / 3 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَيَجُوزَ اَلْحُكْمُ بِمُصَادَرَةِ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْمَوَادِّ اَلَّتِي اُسْتُعْمِلَتْ فِي اَلتَّهْرِيبِ ، وَذَلِكَ فِيمَا عَدَا اَلسُّفُنَ وَالطَّائِرَاتِ ، مَا لَمْ تَكُنْ أَعَدَّتْ أَوْ أَجْرَتْ فِعْلاً بِمَعْرِفَةِ مَالِكِيهَا لِهَذَا اَلْغَرَضِ ( م 67 / 2 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَتَضَاعَفَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْفِقْرَةِ اَلْأُولَى مِنْ هَذِهِ اَلْمَادَّةِ فِي حَالَةِ تَكْرَارِ اَلْجَرِيمَةِ خِلَالَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ (م 97 / 4 ).
سَادِسًا : أَجَازَ اَلْقَانُونُ لِوَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ اَلتَّصَالُحُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ فِي أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلدَّعْوَى قَبْلَ صُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا وَنَلِكُ مُقَابِل سَدَادِ اَلْمَبَالِغِ اَلْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى اَلتَّصَالُحِ اِنْقِضَاءَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ وَإِلْغَاءُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى قِيَامِهَا مِنْ آثَارٍ بِمَا فِي ذَلِكَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَقْضِيُّ بِهَا ( م 72 / 2 ، 3 ) مِنْ اَلْقَانُونِ .
سَابِعًا : لِإِعْمَالِ أَثَرِ اَلتَّصَالُحِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ يَجِبُ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي :
• تُرْسِلَ اَلْقَضَايَا اَلَّتِي لَمْ يَتِمْ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا إِلَى نِيَابَةِ مُكَافَحَةِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرَائِبِ - عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةِ بِاقْتِرَاحِ حِفْظِهَا قَطْعِيًّا أَوْ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ • إِذَا كَانَتْ اَلنِّيَابَةُ قَدْ أَمَرَتْ بِإِحَالَةِ اَلْأَوْرَاقِ إِلَى مَحْكَمَةِ اَلْجُنَحِ اَلْجُزْئِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ اَلْمُتَّهَمُ قَدْ أَعْلَنَ بِوَرَقَةِ اَلتَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ فَيَتِمُّ اَلْعُدُولُ عَنْ اَلْإِحَالَةِ وَتُرْسِلُ إِلَى نِيَابَةِ مُكَافَحَةِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرَائِبِ - عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةِ بِاقْتِرَاحِ حِفْظِهَا قَطْعِيًّا أَوْ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ .
• إِذَا تَمَّ اَلتَّصَالُحُ بَعْد إِحَالَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ - مَحْكَمَةُ اَلْجُنَحِ أَوْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ - أَوْ أَثْنَاءَ نَظَرِ اَلدَّعْوَى فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ يَطْلُبُ عُضْوَ اَلنِّيَابَةِ اَلْمَاثِلِ بِالْجَلْسَةِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْحُكْمُ بِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ .
ثَامِنًا : فِي غَيْرِ حَالَاتِ اَلتَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذَ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْقِيقِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَقَعُ مِنْ مُوَظَّفِي مَصْلَحَةِ اَلضَّرَائِبِ اَلْمِصْرِيَّةِ مِمَّنْ لَهُمْ صِفَةُ اَلضَّبْطِيَّةِ اَلْقَضَائِيَّةِ أَثْنَاءَ عَمَلِهِمْ أَوْ بِسَبَبِهِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ كِتَابِيٍّ مِنْ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ . وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ رَفْعَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ اَلْحُصُولِ عَلَى هَذَا اَلطَّلَبِ ( م 95 ) .
تَاسِعًا : إِذَا وَقَعَ أَيَّ فِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ مِنْ أَحَدِ اَلْأَشْخَاصِ اَلِاعْتِبَارِيَّةِ يَكُونُ اَلشَّرِيكُ اَلْمَسْئُولُ أَوْ اَلْمُدِيرِ أَوْ عُضْوِ مَجْلِسِ اَلْإِدَارَةِ اَلْمُنْتَدَبِ أَوْ رُبِيسْ مَجْلِسِ اَلْإِدَارَةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - اَلَّذِي يَتَوَلَّى اَلْإِدَارَةَ اَلْفِعْلِيَّةَ لِلشَّخْصِ اَلِاعْتِبَارِيِّ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْجَرِيمَةِ ( م 70 مِنْ اَلْفَانُونَ ) وَيَجِبُ عَلَى إِدَارَةِ اَلْمُنْشَأَةِ إِخْطَارَ اَلْمَأْمُورِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِاسْمِ اَلْمَسْئُولِ عَنْهُ عِنْدَ تَغْيِيرِهِ وَذَلِكَ خِلَالَ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ( م 73 مِنْ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونِ ) .
عَاشِرًا : أَوْجَبَ اَلْقَانُونُ نَظَرَ قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ عِنْدَ إِحَالَتِهَا إِلَى اَلْمَحَاكِمِ عَلَى وَجْهِ اَلِاسْتِعْجَالِ ( م 65 / 5 مِنْ اَلْقَانُونِ ) وَاعْتَبَرَ جَرِيمَةَ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْمُخِلَّةِ بِالشَّرَفِ وَالْأَمَانَةِ ( م 65 / 6 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
حَادِي عَشَر : رَصْدُ اَلْمُشَرِّعِ لِلْجَرِيمَةِ اَلَّتِي تَقَعُ مِنْ اَلْمُحَاسِبِ اَلْمُقَيَّدِ بِجَدْوَلِ اَلْمُحَاسِبِينَ وَالْمُرَاجِعِينَ بِالتَّوْقِيعِ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَحَقِّيَّةِ اَلْمُكَلَّفِ فِي خَصْمِ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ رَدِّهَا عَلَى خِلَافِ اَلْحَقِيقَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِالْتِزَامِهِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي اَلْفِقْرَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ 30 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ عُقُوبَةَ اَلْوَقْفِ عَنْ مُمَارَسَةِ اَلْمِهْنَةِ لِمُدَّةِ عَامٍّ وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ تَضَاعَفَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْأَصْلِيَّةَ - اَلْغَرَامَةُ - م 71 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
ثَانِي عَشَر : فَوَّضَ وَزِيرُ اَلْمَالِيَّةِ رَئِيسَ اَلْمِنْطَقَةِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمُخْتَصِّ فِي إِصْدَارِ طَلَبِ رَفْعِ اَلدَّعْوَى اَلْعُمُومِيَّةِ عَنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 966 مِنْ اَلْقَانُونِ ( م 74 / 1 مِنْ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونِ) .
كَمَا فَوَّضَ رَئِيسُ اَلْقِطَاعِ اَلتَّنْفِيذِيِّ فِي اَلتَّصَالُحِ فِي ذَاتِ اَلْجَرَائِمِ مُقَابِلَ أَدَاءِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ وَالتَّعْوِيضِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ( م 74 / 2 مِنْ اَللَّاحَة اَلتَّنْفِيذِيَّةَ) .
وَفَوَّضَ رَئِيسُ اَلْمَصْلَحَةِ فِي اَلتَّصَالُحِ فِي جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 68 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلَّتِي لَا تَجَاوُزَ قِيمَةِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ وَالتَّعْوِيضِ اَلْمُقَرَّرِ عَنْهَا مِلْيُونَ جُنَيْهٍ ( م 74 / 3 مِنْ ذَاتِ اَللَّائِحَةِ ) .
ثَالِثٌ عَشَر : لَا أَثَر لِلتَّصَالُحِ عَلَى اَلْعُقُوبَةِ اَلْمَقْضِيِّ بِهَا بِحُكْمٍ بَاتَ.
رَابِعٌ عَشَر : اَلِاهْتِمَامُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي تَصْدُرُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ وَالطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - عَلَى مَا يَسْتَوْجِبُ ذَلِكَ مِنْهَا .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 25 / 10 / 2017
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسْتَشَارِ /
( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق