الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 135 لسنة 68 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 154 ص 857

برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وصلاح عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطاعة: شروط مسكن الطاعة".
للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. المسكن الشرعي. ماهيته. امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا المسكن. أثره. اعتبارها ناشزاً.
إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، ومن جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها ...... ولو ارتضت بذلك ابتداءً، عدا ولده الصغير غير المميز.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطاعة: شروط مسكن الطاعة".
رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية. أثره. لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعيته. علة ذلك. لاعتبار المسكن المستقل هو الأصل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة الاعتراض على الدخول في طاعة المطعون ضده في هذا المسكن. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رضاء الطاعنة ابتداءً بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1997 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 25/12/1996 وقالت في بيان ذلك إنها زوج له ودعاها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور إلا أنه غير أمين عليها، فضلاً عن أن مسكن الطاعة غير شرعي لشغله بسكني الغير، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/7/1997 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة سالف البيان، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 1 ق القاهرة، وبتاريخ 31/12/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن من بين أسباب اعتراضها أن مسكن الطاعة مشغول بسكني الغير، وثبت ذلك من أقوال الشهود والمستندات إلا أن الحكم المطعون فيه أقر بشرعية مسكن الطاعة رغم وجود والدة المطعون ضده فيه وانتهى إلى أن الطاعنة ارتضت قبل الزواج بإقامتها معها مما لا يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، ومن جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكني للغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها ...... ولو ارتضت بذلك ابتداءً، عدا ولده الصغير غير المميز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكني الغير، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكني والدة المطعون ضده وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 1 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق