الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

كتاب دوري 7 لسنة 2017 بشأن تطبيق احكام قانون الطوارئ

نصت المادة 154 / 1 ، 2 ، 3 من الدستور المصري على انه : " يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.".
واعمالا لأحكام الدستور اصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ  في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من اكتوبر سنة 2017  بهدف مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وحفظ الامن بالبلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين ، وقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار على انه يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
واعمالا لذلك اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ . والذي نص في مادته الثانية على سريان أحكامه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
وتطبيقا لما تضمنه قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في البلاد ، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء  رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي :
اولا : تختص محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ , بالآتي
 (1) الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الاوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه
(2) الفصل في جرائم القانون العام التي يحيلها اليها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه 
ثانيا : ان رئيس الجمهورية قد فوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بمقتضى المادة الثالثة من القرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ
ثالثا : أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة
( المادة 2 مكرر ب المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 2017)
رابعا : اجاز القانون لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
( المادة 2 مكرر ج المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 2017)
خامسا اعمالا للقرار رقم  2198 لسنة 2017 الصادر من رئيس مجلس الوزراء  بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ يتعين على السادة اعضاء النيابة العامة احالة الجرائم الاتية الى محاكم امن الدولة طوارئ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار في 13 / 10 / 2017 .
1 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر
2 - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول, الثاني, والثاني مكررا, من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
3 - الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات, وفي المواد (172, 174, 175, 176, 177, 179), من قانون العقوبات
4 - جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ((البلطجة)) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
5 - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
6 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
7 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
8 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
9 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
10 - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
سادسا : يجب احالة الجرائم المشار اليها في البند السابق التي وقعت قبل العمل بهذا القرار الى محاكم امن الدولة طوارئ اذا كانت لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار المشار اليه .
(المادة الثانية من القرار )
سابعا : العناية بدراسة المحاضر المقيدة عن الجرائم المشار اليها وتحقيق الجنايات والجنح الهامة منها تحقيقاً قضائياً يتناول اركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز تلك التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال مناسبة .
ثامناً : لا يجوز الطعن باي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .
(مادة 13 من القانون )
تاسعا : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم امن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة امامها .
عاشرا : الاهتمام بمراجعة الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارئ واعداد مذكرة بالراي فيها ترسل الى مكتب شئون امن الدولة في الحالات التي تنطوي فيها تلك الاحكام على عيوب قانونية .
حادي عشر : تنشأ بكل نيابة كلية او جزئية الجداول اللازمة لقيد قضايا امن الدولة طوارئ . والدفاتر اللازمة للعمل في هذا المجال المشار اليها بالتعليمات الكتابية للنيابة العامة .
والله ولي التوفيق 
صدر في 17 / 10 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق