برئاسة السيد القاضي / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس
المحكمــة ، وعضوية السـادة القضـاة / حامد عبد الوهاب عـلام ، أحمـد فتحي
المزيـن ، يحيـى فتحي يمامة وأيمـن محمود شبكــة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2)
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة
" .
(1) تقرير
المشرع تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة . شرطه . شغلها قبل 9/9/1977 .
لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . م 72 ق 49 لسنة 1977
وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرافق به . علة ذلك .
(2) شغل الطاعن عين التداعي –
وهى من المساكن الاقتصادية والمتوسطة – خلفاً لمستأجرها الأصلي الذى شغلها قبل
9/9/1977 . أثره . انتقال الحق إليه في تملكها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه
برفض تمليك الطاعن العين لشغلها في تاريخ لاحق على نفاذ القانون 49 لسنة 1977 .
خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في
قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمادة الأولى من قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين إلى
جانب الشروط المقررة التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف
الذكر أن تكون المساكن المشار إليها ( المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها
المحافظات ) قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل
لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف
الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر أو من تلقى عنه
حق الإجارة بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك
المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها أو حتى في محافظة
أخرى .
2 - إذا كان الثابت
من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة سكنية شعبية بمدينة
الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها بالشقة محل النزاع والتي
كانت هي الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل - على نحو ما جاء بتقرير
الخبير - وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليهما نص المادة 72 من القانون المذكور
فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي لشقة النزاع وقد انتقل إليه حق
الإجارة بأداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها إذ العبرة في التملك هي
بتاريخ شغل العين قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 مع توافر باقي الشروط الأخرى والتي
ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن تأسيساً على
أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور القانون 49 لسنة 1977 رغـم أن حـق التملك
لعين النزاع ينتقل إليه مـن شاغلها السابق إذا ما توافرت للأخير شروط التملك وهو ما
لم يبحثه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن
الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائــر الأوراق ـــ تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقـم .... لسنــة 1996 إيجارات الإسماعيلية
الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بصفتيهما بتحرير عقد بيع له
عن الشقة المبينة بالصحيفة . وقال بياناً لها إنه بتاريخ 14/10/1976 استأجر وحدة
سكنية من رئيس مركز ومدينة .... الذى حل محله المطعون ضده الثاني بصفته وقد
وافق الأخير على إجراء بدل بين تلك الوحدة السكنية والشقة محل النزاع والتي كانت
تشغلها شركة .... منذ 1/10/1976 وقـد انتقل للإقامة بها وحرر له عنها عقد الإيجار
المؤرخ 24/5/1979 بأجرة شهرية مقدارها 4 .250 جنيهات وإذ صدر القانون رقم 49 لسنة
1977 وطبقاً لنص المادة 72 منه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فقد
توافرت له شروط تملكها لذا أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره
حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 23 ق الإسماعيلية
وبتاريخ 10/3/1999 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من المستندات التي قدمها لمحكمة الموضوع وكذا تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى أنه كان يشغل وحدة سكنية بالمساكن الشعبية الاقتصادية
بموجب عقد إيجار منذ 1/8/1976 وينطبق عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد
استبدلها بالشقة محل النزاع والتى كانت مشغولة منذ 1/3/1976 وينطبق عليها هى
الأخرى أحكام ذات القانون المذكور بشأن التملك وفقاً لنص المادة 72 منه وأن إجراء
البدل بينهما لا يحول دون تطبيق أحكامه بل ثبت له الحق في ذلك عند انتقاله للإقامة
بشقة النزاع بعد واقعة التبادل لأنه يعد خلفاً للمستأجر الأصلي للشقة محـل
النزاع ـ وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم توافـر الشروط اللازمة لذلك
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر قد جرى على أن ـ تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها
المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها
القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك
وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ، وفى المادة الأولى
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على أنه - فيما عدا المساكن التي أقيمت
من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي
أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه
للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها
وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المرافق لهذا القرار - مفاده
أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين إلى جانب الشروط المقررة التي تضمناها
والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر أن تكون المساكن المشار إليها
قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ـ ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا
التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح
بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر أو من تلقى عنه حق الإجارة بأداة
قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة
كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها أو حتى في محافظة أخرى . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة
سكنية شعبية بمدينة الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها
بالشقة محل النزاع والتى كانت هي الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل -
على نحو ما جاء بتقرير الخبير - وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليهما نص المادة 72
من القانـــــــــون المذكـــــور فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي
لشقة النزاع وقد انتقل إليه حق الإجارة بآداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها
ـ إذ العبرة في التملك هي بتاريخ شغل العين قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 مع
توافر باقي الشروط الأخرى والتي ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها
في هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور
القانون 49 لسنة 1977 رغـم أن حـق التملك لعين النزاع ينتقل إليه مـن شاغلها
السابق ـ إذا ما توافرت للأخير شروط التملك وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه
الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في
تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق