الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

الطعن 8409 لسنة 79 ق جلسة 17 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 11 ص 68

برئاسة السيد القاضي / أنور جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحى الصباغ ، فتحى جوده ، د. صلاح البرعى ، أحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض "أسباب الطعن . إيداعها " .
     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) إعدام . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " ميعاد الطعن " . نيابة عامة .
     اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بميعاد عرض النيابة العامة .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . أمر الإحالة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
     المادتان رقما 11 ، 12 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟
     حق المحكمة في إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها .
     الأصل : الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة . حق التصدي للدعوى الجنائية . ماهيته ؟
     إعمال حق التصدي . أثره ؟
     تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها . للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها . إدانة الطاعن بجناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها رغم إحالة النيابة الواقعة على أساس كونها مواقعة أنثى بغير رضاها . دون إحالتها للنيابة العامة للتحقيق خطأ في تطبيق القانون . لا يصلحه قبول المدافع عن المحكوم عليه التهمة الجديدة ومرافعته على أساسها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2ــــ لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة ... ومؤشر عليها بذات التاريخ طلبت في ختامها إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه ، وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
3ــــ من المقرر أن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى "، قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها , وبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها بالإدانة على أساس أن المحكوم عليه اقترف جناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الخطف بالقوة لم تسند إلى المحكوم عليه بأمر الإحالة وتصدت المحكمة لها وحكمت فيها بنفسها بالإضافة إلى واقعة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التي وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل الدعوى في نموذجها القانوني الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق إن كان له محل وتترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بمخالفتها المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية السالف إيرادها نصاً ومدلولاً ولا يؤثر في ذلك القول بأن المدافع عن المحكوم عليه قد قبل المرافعة في التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوقيع العدالة على ما يقضى به القانون، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة بما يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : واقع المجنى عليها ... بغير رضاها بأن باغتها من الخلف وكمم فاهها ودفعها لداخل منزله وحسر عنها ملابسها وكشف عورتها ثم قام بإيلاج قضيبه بفرجها حتى أمنى بها فأحدث بها الأعراض الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق حال كون المجنى عليها طفلة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت في ... بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة ... للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات بإعدامه شنقًا عما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة باعتبار أن الواقعة جريمة خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة ... ومؤشر عليها بذات التاريخ طلبت في ختامها إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه، وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلــقاء نفسها ما عسى أن يـكـون قـد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . وحيث إن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى " . قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها . وبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها بالإدانة على أساس أن المحكوم عليه اقترف جناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الخطف بالقوة لم تسند إلى المحكوم عليه بأمر الإحالة وتصدت المحكمة لها وحكمت فيها بنفسها بالإضافة إلى واقعة مواقعه المجنى عليها بغير رضاها التي وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل الدعوى في نموذجها القانوني الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق ــــ إن كان له محل ــــ وتترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بمخالفتها المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية السالف إيرادها نصاً ومدلولاً , ولا يؤثر في ذلك القول بأن المدافع عن المحكوم عليه قد قبل المرافعة في التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة بما يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض والإعادة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق