الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 12212 لسنة 78 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 162 ص 938

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف وأيمن محمود شبكه نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه مقرر لمصلحة المؤجر. جواز إثبات النزول عنه صراحة أو ضمناً بكافة الطرق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قبول المؤجر الأجرة من ورثة المستأجر المتوفى بصفتهم مستأجرين بغير تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة إيجارية جديدة. مؤداه. امتناعه عن المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم وسقوط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بالتعامل مع ورثته بحسبانهم مستأجرين بأن قبل منهم الأجرة بصفتهم ورثة دون تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة إيجارية جديدة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم ويكون قد أسقط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلي.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب " .
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب" .
تمسك الطاعنين بقبول المطعون ضده - المؤجر - الأجرة منهم بعد وفاة مورثهم بموجب إيصالات باسم ورثة المستأجر الأصلي لمدة تكشف عن نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم . دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار لعدم امتداده إلى الطاعنين دون أن يتناول الدفاع آنف البيان إيراداً ورداً. قصور.
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بموافقة المطعون ضده على امتداد عقد الإيجار إليهم وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبينه عن عين النزاع لقيامه باستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه باسم ورثة المرحوم ...... بعد وفاته وحتى 31/12/2005 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص دفاعهم والرد عليه وقضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ1/1/1964 لوفاة المستأجر الأصلي وعدم امتداده لورثته وتسليم عين التداعي للمطعون ضده بما يعيبه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2004 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964 عن الشقة المبينة به وبالصحيفة إليهم, وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد السالف استأجر مورثهم المرحوم ...... من مورث المطعون ضده عين النزاع وأقاموا معه حال حياته وحتى وفاته واستمرت إقامتهم والعلاقة الإيجارية بينهما, إذ كان يحصل منهم على القيمة الإيجارية بإيصالات صادرة منه باسم ورثة المستأجر الأصلي, إلا إنه عاد وامتنع عن إعطائهم إيصالات بذات الصفة, وعليه أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده عن نفسه وبصفته إلى الطاعنين دعوى فرعية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يقيم معه أحد ممن يستحق الامتداد القانوني. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 62 قضائية الإسكندرية, كما استأنفه المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم ....... لسنة 62 قضائية الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وأحالتهما للتحقيق, وبعد سماع أقوال الشهود قضت برفض الدعوى الأصلية, وفي الدعوى الفرعية بانتهاء عقد الإيجار والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته وبنشوء علاقة إيجارية جديدة لعين النزاع بعد وفاة مورثهم بينهم وبين المطعون ضده – المؤجر – لاستلامه الأجرة منهم وتحرير إيصالات السداد باسم ورثة المرحوم ..... "المستأجر الأصلي" إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار لعدم ثبوت إقامة أحد منهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته وهو ما لا يواجه دفاعهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد, ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل وأن قيام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بالتعامل مع ورثته بحسبانهم مستأجرين بأن قبل منهم الأجرة بصفتهم ورثة دون تحفظ لمدة تكشف عن رضاه بقيام علاقة إيجارية جديدة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم ويكون قد أسقط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلي. والمقرر أيضاً أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بموافقة المطعون ضده على امتداد عقد الإيجار إليهم وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبينه عن عين النزاع لقيامه باستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه باسم ورثة المرحوم ...... بعد وفاته وحتى 31/12/2005 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص دفاعهم والرد عليه وقضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964 لوفاة المستأجر الأصلي وعدم امتداده لورثته وتسليم عين التداعي للمطعون ضده بما يعيبه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق