الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 702 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 168


برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسى مرجان نائبي رئيس المحكمـة ، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
(2 ، 3) أحوال شخصية " الحكم في الدعوى : استئناف الحكم الصادر فيها " . استئناف " ميعاد الاستئناف " .
(2) ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . أثره .
(3) ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً . م307 من اللائحة الشرعية . بدء الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم الاستئنافي ، وانتهاؤه بحلول أجل الاستئناف . مصادفة أخر ميعاد في الاستئناف عطلة رسمية . مـؤداه . امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل عقب انتهاء العطلة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف مغفلاً حكم م 15 من ق المرافعات . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام .
3 - إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 28/3/ ..... فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليـوم التالي لصدور الحكم (29/3/ .... ) وينتهى يوم 27/4/ ..... غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 28/4/ .... وهو أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة 15 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانـون .
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 أحـوال شخصيـة كلى ..... على الطاعن بطلب الحكـم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر . وقالت بياناً لذلك أنها زوج له مع الدخول والمعاشرة وأنه دأب على الإساءة إليها وإهانتها بالسب والضرب وامتنع عن الإنفاق عليها وقام بتبديد منقولاتها . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها قضت بتاريخ 28/3/1998 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر . استأنف الطاعن هذا الحكم فى 28/4/1998 بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق .... وقضى فيه بتاريخ 28/7/1998 برفضه لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيـه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .


وحيث إنه عن السبب المتعلق بالنظام العام والمبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الاستئناف قدم بعد الميعاد المقرر حال أن الاستئناف قدم في الميعاد إذ صادف آخر يوم في أجله عطلة رسمية فيمتد لأول يوم عمل .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان ـ المقرر ـ أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام . وأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 28/3/1998 فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئنـاف من اليـوم التالي لصدور الحكم ( 29/3/1998 ) وينتهى يوم 27/4/1998 غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 28/4/1998 وهو أول يوم عمل بعـد انتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة 15 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق