جلسة 21 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد
القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان وهشام أنور نائبي رئيس المحكمة وحسين النخلاوي
وطلال مرعي .
-----------
(29)
الطعن 8456 لسنة 80 ق
تسهيل استيلاء على أموال أميرية . استيلاء على أموال
أميرية . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما
يقبل منها " .
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده ؟
تعديل
وصف التهمة من جريمة تسهيل استيلاء الغير إلى جريمة استيلاء . وجوب تنبيه المتهم
إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم
والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة
لم تعدل وصف التهمة في مواجهتهما أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد
دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ، ذلك بأنه إذا كان
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما
وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة
عليها وصفها الصحيح طبقًا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا بطبيعته
وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذ تعدى الأمر مجرد تعديل
الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وتكون
قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة تسهيل استيلاء الغير إلى جريمة
استيلاء فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير
دفاعه إذا طلب ذلك عملًا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، ويكون حكمها معيبًا بالبطلان في
الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : في غضون شهري أغسطس وسبتمبر
عام 1995: أولاً: المتهمان الأول والثاني : 1ــــ بصفتهما موظفين عامين
" الأول رئيس الماهيات والثاني مراجع الماهيات بشئون العاملين بالإدارة
الصحية ... وآخر متوفي رئيس شئون العاملين بذات الإدارة " سهلوا للمتهم
الثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 40 ,385736 جنيهاً قيمة القرض الممنوح للعاملين بالإدارة الصحية من بنك
... فرع ... لشراء سلع معمرة على النحو الوارد بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجناية
بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهم في
ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم آنفة البيان: أــــ اشتركوا والمتهم
الثالث بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات رسمية لجهة عملهم هي كشوف أسماء
العاملين بالإدارة الصحية ... المستفيدين من القرض الممنوح من بنك ... لشراء سلع
معمرة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن
أثبتوا بتلك الكشوف استفادة عدد 221 عاملاً من جهة عملهم خلافًا لحقيقة أن
المستفيدين الفعليين من المعرض عدد سبعين عاملاً ومهروها بتوقيعاتهم وختموها بخاتم
جهة عملهم لإضفاء صفة الشرعية على تلك المستندات . ب ـــ اشتركوا مع المتهم الثالث
وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في استمارات الرغبات وتعهدات
جهة العمل وإقرارات الخصم وإقرارات استلام البضائع لعدد 151 موظفاً وكان ذلك بجعل
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عملهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على
ارتكابها وقدموا تلك المستندات سالفة الذكر للمجهول وأمدوه بالبيانات المزورة
المراد إثباتها فيها فقام المجهول بتدوينها في تلك المستندات ومهرها بتوقيعات
مزورة عزاها زورًا للمستفيدين من المعرض وقاموا بالتوقيع على تلك المستندات
المزورة بما يفيد صحتها وختمها بخاتم جهة عملهم لإضفاء صفة الشرعية على تلك
المستندات واستعمل المتهمون المستندات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع
عملهم بتزويرها بأن قدموها لجهة عمل المتهمين الأول والثاني لإقرارها واعتمادها
وقدموها للبنك لإعمال أثارها في حصول المتهم الثالث على القرض فتمت الجريمة بناء
على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2ــــ بصفتهما سالفة الذكر
أضرا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهما بأن ارتكبا الجريمة محل التهمة الأولى بما
ترتب عليه ضرر جسيم تمثل في التزام جهة عملهما بسداد قيمة المديونية وقدرها 76 , 380503 جنيه مضافًا إليها الفوائد بمبلغ 40 , 200111 جنيهاً على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الثالث
: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم
المنسوبة لهما والواردة بالبند أولًا بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في ذلك
بأن مثل أمام البنك وقدم الملفات الخاصة بالعاملين الحاصلين على سلع معمرة محل
الكشوف المزورة والتي تفيد استلامهم السلع من شركته واستلم المبلغ موضوع البند
أولًا على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقًا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بعد أن
عدلت وصف التهمة الأولى إلى استيلاء على المال العام بنية التملك - عملاً
بالمواد 113 /1ــــ2 ، 116 مكررًا /1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكررًا /1 ،
211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من ذات القانون
بمعاقبه الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما
متضامنين برد مبلغ 76 , 280503 وتغريمهما مثله ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ،
وببراءة الثالث مما أسند إليه . فطعن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاستيلاء على أموال بنك ... فرع ... والمرتبط بجنايتي
التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها والإضرار العمدى بالمال
العام قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين والتي دارت
عليها المرافعة من تسهيلهما استيلاء المتهم الثالث على أموال البنك المذكور إلى
استيلائهما على ذلك المال دون لفت نظر الدفاع أو تنبيهه إلى ذلك ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين
بوصف أنهما أولاً : بصفتهما موظفين عامين الأول رئيس الماهيات والثاني مراجع
الماهيات بشئون العاملين بالإدارة الصحية ... وآخر متوفي رئيس شئون
العاملين بذات الإدارة سهلوا الاستيلاء للمتهم الثالث بغير حق وبنية التملك على
مبلغ 40 ,385736 جنيهاً
قيمة القرض الممنوح للعاملين بالإدارة الصحية من بنك ... لشراء سلع معمرة على
النحو الوارد بالأوراق ومحكمة أمن الدولة العليا ب ... بعد أن سمعت الدعوى انتهت
بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهما أولًا : بصفتهما موظفين عامين -
الأول رئيس الماهيات والثاني مراجع الماهيات بشئون العاملين بالإدارة الصحية ...
وآخر متوفي رئيس شئون العاملين بذات الإدارة استولوا بغير حق وبنية التملك على
مبلغ 76 , 280503 جنيه
باقي قيمة القرض الممنوح للعاملين بالإدارة الصحية من بنك ... فرع ... لشراء سلع
معمرة على النحو الوارد بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات
المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى
الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهتهما أو تلفت نظر الدفاع إلى
ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما
يبطلها ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة
العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن
تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقًا للقانون ، لأن وصف النيابة
العامة ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن
ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا
أنه إذ تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة
المادية التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة
تسهيل استيلاء الغير إلى جريمة استيلاء فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه
المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملًا بالمادة 308 من قانون
الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، ويكون حكمها
معيبًا بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق