الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 9467 لسنة 76 ق جلسة 16 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 147 ص 824

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "سلطة جهة العمل: سلطة العضو المنتدب في التعاقد مع المحاميين ذوي المكاتب الخاصة".
عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب. اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. مؤداه. أحقيته في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية دون صدور تفويض له من مجلس الإدارة. المواد 21, 22, 23, 24 ق 203 لسنة 1991.
مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة.
- 2 اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي".
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي. قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص. مقتضاه. التزام اللجنة المحال إليها بنظرها ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي. علة ذلك.
تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها، وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي.
- 3  عمل "تعيين: تشغيل المعوقين".
التزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة. مؤداه. حق هذه الجهات في إسناد أعمالاً عرضية أو مؤقتة للمعوق الحامل لشهادة التأهيل. م 10 ق 39 لسنة 1975 المعدل بق 49 لسنة 1982.
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التي يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق في أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً.
- 4  عمل "علاقة العمل".
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة.
- 5  نقض "أثر نقض الحكم".
الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. علة ذلك. م 271/2 مرافعات.
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن عليه وما لم يُطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 31/12/2000، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة -شركة .... للأسمدة والصناعات الكيماوية- انتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع تاريخ تعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية إلى 30/3/1992 وأحقيته في الترقية للدرجة الثانية مجموعة الوظائف التنفيذية اعتباراً من 31/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 30/3/1992 بمكافأة شاملة وتم تعيينه على درجة مالية في 1/11/1995 بالدرجة الثالثة التخصصية، وباعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 -بشأن تأهيل المعوقين- المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 فإنه يحق له اعتبار تاريخ التحاقه بالشركة ضمن نسبة الـ 5 % المشار إليها بالمادة المذكورة هو تاريخ تعيينه الدائم وبالتالي يحق له الترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنفيذية -أ- بحركة الترقيات التي أجرتها الشرکة في 31/12/2000 لذا فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم...... لسنة 2004، وبتاريخ 4/9/2005 قررت اللجنة أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية -مجموعة الوظائف التنفيذية- اعتباراً من 31/12/2000 والفروق المالية المبينة بالقرار. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم...... لسنة 57 ق، وبتاريخ 18/4/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده أن الذي قرر بالطعن بالنقض باعتباره وكيلاً عن الشركة الطاعنة محام كان رئيساً لقطاع الشئون القانونية لديها وانتهت خدمته في 10/1/2006، وبذلك يكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23, 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام -المنطبق على النزاع الماثل- أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/...... -المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن العضو المنتدب للشركة الطاعنة وقد خلت الصحيفة من أنه يعمل مدير الشئون القانونية للطاعنة- وهو ما ينطبق أيضاً على التوكيل الصادر له من العضو المنتدب برقم...... والذي لا يؤثر في سلامته صدوره قبل انتهاء خدمة المحامي المذكور في 10/1/2006 لأنه ليس هناك ما يمنع من استمرار الوكالة مع عضو الإدارة القانونية بعد إحالته إلى المعاش بصفته صاحب مكتب خاص، ومن ثم فإن من قرر بالطعن بالنقض هو محامي صاحب مكتب خاص ويكون الطعن مرفوعاً من ذي صفة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن النزاع الماثل يدور حول تطبيق القانون رقم 39 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن تأهيل المعوقين وكذا لائحة العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وبالتالي فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتختص به الدائرة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعُرض لموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها، وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عُرض لموضوع الدعوى وفصل فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 -المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982- بشأن تأهيل المعوقين نصت على تخصيص نسبة 5 % للمعوقين الحاصلين على شهادة تأهيل من مجموع العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري في الدولة والهيئات العامة والقطاع العام ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إلزام الشركات بتعيين المعوقين فور التحاقهم بها بوظائف دائمة، وإذ التحق المطعون ضده لديها في ظل العمل بأحكام القانون المعدل، ومن ثم فلا أحقية له في التعيين وقت التحاقه على درجة مالية وذلك لأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها القانونية بالقرار الصادر بالتعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة التخصصية الحاصل عليها في 1/11/1995 إلى تاريخ التحاقه بالشركة في 30/3/1992 على سند من مساواته بزميله المسترشد به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التي يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق في أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً، وإذ كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/3/1992 بمكافأة شاملة واستمر حتى تم تعيينه في 1/11/1995 بالدرجة الثالثة التخصصية فإن هذا التعيين يعتبر منبت الصلة بسبق شغله لأعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، والأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده للدرجة الثانية -مجموعة الوظائف الفنية- اعتباراً من 31/12/2000 استناداً إلى المساواة بزملائه، وذلك بعد إرجاع أقدميته إلى تاريخ التحاقه بالشركة في 30/3/1992، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى مما طُعن عليه وما لم يُطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 31/12/2000، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 57 قضائية المنصورة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق