الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 2389 لسنة 79 ق جلسة 16 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 13 ص 76

جلسة 16 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د / مدحت محمد سعد الدين ، على مصطفى معوض وأشرف أحمد كمال الكشكي نواب رئيس المحكمة .
----------
(13)
الطعن 2389 لسنة 79 ق
 (1) تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي " .
التعويض عن الضرر المادي . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً . تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة . احتمال وقوع الضرر في المستقبل . عدم كفايته للحكم بالتعويض .
(2) أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " .
 نفقة الزوجة . وجوبها شرعاً على الزوج بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية . م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985 .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
 أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة للثابت بالأوراق . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر .
(4) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " . تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي " .
 قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر المـادي اللاحق بالمطعون ضده الأول جراء وفاة زوجته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة بقالة أن المجنى عليها كانت تسهم في إعالة أسرتها باعتبار تقدير معاش شهري لها من وظيفتها كدليل على الإعالة دون استظهار حاجته إليها وثبوت عمله كمحام . فساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .
2 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية .
3 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبتت لديها .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم في إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاش شهري لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً ، فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه ، مما يشوبه بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ مقداره 250 .000 جنيه تعويضاً عما لحقهم ومورثتهم من أضرار إثر مقتلها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض أدبى وموروث مقداره سبعون ألف جنيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 17/12/2008 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض مادى وأدبى وموروث مقداره ستون ألف جنيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب إذ استخلص من بيان صرف المعاش الشهرى للمجنى عليها أنها كانت تسهم في إعالة الأسرة ورتب على ذلك قضاءه بتعويض مادى لزوجها المطعون ضده الأول عن نفسه مقداره خمسة آلاف جنيه مع أن هذا البيان لا يصلح بذاته دليلاً على ضرر مادى أصابه خاصة وأنه يعمل محامياً كما أورد بصحيفة الدعوى ، ونفقتها واجبة عليه شرعاً . كما أنه بوفاتها يوزع معاشها الشهري على ورثتها قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم في إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاش شهري لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه مما يشوبه بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ــ ولما تقدم ــ وإذ خلص الحكم المستأنف إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المجنى عليها زوجة المطعون ضده الأول كانت تعوله فعلاً حال أنه يعمل محامياً ومن ثم يكون رفض تعويضه مادياً عن وفاتها مفتقراً إلى ما يوجبه قانوناً وهى أسباب سائغة تعول عليها هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بتأييده في هذا الشق من الطلبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق