الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 762 لسنة 62 ق جلسة 24 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 148 ص 832

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
-----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصفة في الدعوى".
استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى".
الأصل في الإجراءات مطابقتها للقانون. على مدعي خلاف ذلك إقامة الدليل عليه.
الأصل في الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى مدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة.
- 3  ضرائب "الطعن الضريبي: الصفة في الطعن الضريبي".
عدم تقديم مصلحة الضرائب ما يدل على إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول وزير المالية محله قبل رفع الطعن. مؤداه. صحة اختصام وزير المالية. علة ذلك.
إذ لم تقدم المصلحة الطاعنة - مصلحة الضرائب - ما يدل على إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وأن حلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون ما اتخذه المطعون ضدهم من اختصام السيد وزير المالية استناداً إلى التعديل الوزاري قد تم صحيحاً، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
- 4  ضرائب "انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتي تقل عن عشرة آلاف جنيه سنوياً وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ، فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم "ورشة تشغيل أخشاب" فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار الدعوى رقم 43 لسنة 1988 ضرائب بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 12 من مارس 1990 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل أرباح الطاعنين عن نشاطهم في الفترة من 1 من نوفمبر 1980 وحتى 31 ديسمبر 1980 مبلغ 1062 جنيه وعن عام 1981 مبلغ 6390 جنيه وعن عام 1982 مبلغ 9180 جنيه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية بنها" والتي قضت بتاريخ 25 ديسمبر 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن بقوة القانون، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أن الطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد، وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوث هذا التعديل
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن الأصل في الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة. لما كان ذلك، وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من اختصام السيد وزير المالية استناداً إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إنه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتي تقل عن عشرة آلاف جنيه سنوياً وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق