الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 19 لسنة 68 ق جلسة 11 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 46

جلسة 11 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(2)
الطلب رقم 19 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب".
إجراءات التقاضي من النظام العام. مؤدى ذلك. وجوب إيداع طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. م 84/ 1 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى هذه المحكمة. علة ذلك.

------------------
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يسلك هذه الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم 6340 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم بإعادة تصحيح أوراق إجابته في اختبار الترشيح للتعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة وبإعلان اجتيازه هذا الاختبار وبتعيينه في تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانياً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق وأعلنت النيابة العامة عن مسابقة لشغل وظيفة مساعدي نيابة فتقدم بطلب للتعيين في هذه الوظيفة وأدى الاختبار التحريري بتاريخ 17/ 5/ 1996 إلا أنه فوجئ بقرار إعلان أسماء الناجحين دون أن يشمله وإذ كانت إجاباته على هذا الاختبار صحيحة ونموذجية ولم ترد الجهة الإدارية على تظلمه فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 21/ 10/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص فقيد الطلب برقم 19 لسنة 68 ق "رجال القضاء".
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق المقرر قانوناً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون.
لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك. أن تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق