جلسة 8 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز ود. محمد فرغلي محمد "نواب رئيس المحكمة"
-------------
(6)
الطلب رقم 144 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"
صلاحية. تنبيه. تعويض.
القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/ 9/ 1996 للمحكمة بإلزام وزير العدل بصفته أن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وقال بياناً له إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 17 لسنة 1993 لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 116 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي. ولما كان قرار الإحالة قد صدر بطريق الخطأ حال أنه قد تم التحقيق معه بإدارة التفتيش القضائي كشاهد وقد قضى المجلس برفض دعوى الصلاحية، ولكنه فوجئ بأن وزير العدل وجه إليه تنبيه عن ذات الوقائع التي أحيل بشأنها إلى مجلس الصلاحية، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بإلغائه - ولما كانت الوزارة قد أخطأت وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى برفض دعوى الصلاحية بالنسبة للطالب، كما قضى مجلس القضاء الأعلى بإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل.. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى إن في رفض دعوى الصلاحية بالنسبة له وإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل واحتفاظه بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية التعويض الكافي عما يكون قد حاق به من أضرار - فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه وتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق