الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

(الطلب 11 لسنة 46 ق جلسة 15/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 6 ص 16)


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمود حسن رمضان وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) أقدمية . إجراءات .
(1) طلب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المعين بعده في القضاء . تقديمه خلال ثلاثين يوما من صدور قرار تعيين الزميل . هو طعن في قرار الرفض الضمني بعدم تعديل أقدميته . اعتباره مقدما في الميعاد
(2) أقدمية الطالب المعين في القضاء من إدارة قضايا الحكومة . استقرارها على وضع معين . صدور قرار بتعيين زميله المستقيل من إدارة القضايا باعتباره محاميا . لا أحقية للطالب في جعل أقدميته سابقة عليه ولو كان أسبق وقت عملهما بإدارة القضايا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... القاضي تقدم في 11/4/1976 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته لتكون سابقة على أقدمية الأستاذ ....
وقال بياناً لذلك أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1955 وقيد بالجدول العام للمحامين في سنة 1956 وعين مندوباً من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة في 9/6/1959. ورقي إلى درجة ثابت بها في 1/1/1972 ثم عين قاضياً في الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 852 سنة 1972. وأن الأستاذ .... كان زميلاً له في إدارة قضايا الحكومة ولكنه استقال من عمله بهذه الإدارة وعمل بالمحاماة، وبتاريخ 4/3/1976 صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 بالحركة القضائية متضمناً تعيينه رئيساً بالمحكمة من الفئة (ب) وإذ كان من شأن صدور هذا القرار وجوب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المذكور والذي كان يليه في الأقدمية إبان عملهما بإدارة قضايا الحكومة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 852 سنة 1972 والمتضمن تعيين الطالب قاضياً وتحديد أقدميته كما طلب في الموضوع رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع.
وحيث إن الدفع في غير محله ، ذلك أن طعن الطالب لا يتجه إلى القرار رقم 852 لسنة 1972 الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته ، وإنما يهدف إلى الطعن في قرار الرفض الضمني بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور القرار رقم 208 لسنة 1976 والمتضمن تعيين الأستاذ ..... وما يترتب عليه من وجوب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المذكور ، ولما كان هذا القرار قد صدر في 1976/3/4 وقدم الطلب في 1976/4/1 ، فإنه يكون مقدماً في الميعاد .
وحيث انه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ ..... تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 ، وبعد أن استقال من العمل بإدارة قضايا الحكومة اشتغل بالمحاماة إلى أن صدر القرار الجمهوري بتعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة " ب " على أساس استيفاء شروط التعيين في هذه الوظيفة باعتباره محامياً ، وحددت أقدميته طبقاً لنص الفقرة سالفة الذكر ، فإنه لا يكون من شأن ذلك المساس بأقدمية الطالب المتخرج في سنة 1955 والتي استقرت على وضع معين حتى ولو كان الطالب سابقاً في الأقدمية على زميله المذكور عندما كانا يعملان بإدارة قضايا الحكومة ، لأن أقدمية كل منهما عند تعيينه في القضاء قد حددت وفق القانون .ولما ما تقدم يكون الطلب على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق