الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 سبتمبر 2013

الطعن 23575 لسنة 61 ق جلسة 6 /6/ 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 5 ص 18

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.

---------------

(5)
نقابات
الطعن رقم 23575 لسنة 61 القضائية

نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية". قانون "تفسيره". نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض. نطاقه؟
قرارات مجلس نقابة المحامين في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. اختصاص مجلس الدولة بنظرها. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز.

--------------
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائر الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وليس من بينها قرارات مجلس النقابة في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق والتي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور باعتبارها من المنازعات الإدارية - فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر من مجلس النقابة بحفظ تظلمه من قرار لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يكون غير جائز.


الوقائع

أصدر مجلس نقابة المحامين بتاريخ...... القرار المطعون فيه ضد الطاعن بحفظ تظلمه في القرار الصادر من لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بتاريخ ..... باستبعاد مدة ثمانية عشر عاماً من مدة قيده بجدول المحامين المشتغلين.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن مجلس نقابة المحامين إذ قضى بحفظ تظلمه من قرار لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه خلا من الأسباب التي بني عليها فضلاً عن أن هذا الاستبعاد يعد نقلاً ضمنياً لجدول غير المشتغلين على الرغم من قيده بجدول المشتغلين اعتباراً من.... والتزامه بسداد الاشتراكات منذ ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلب للنقابة في ..... بالإحالة إلى المعاش، كما وأن هذا القرار قد صدر دون سماع أقواله ودون إعلانه بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. مما يحق له الطعن فيه أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلغائه والاعتداد بقيده بجدول المحامين المشتغلين اعتباراً من..... وحتى تاريخ تقاعده في...... وتسوية معاشه على هذا الأساس.
ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائر الجنائية بمحكمة النقض- كاختصاص استثنائي - وليس من بينها قرارات مجلس النقابة في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، والتي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور باعتبارها من المنازعات الإدارية - فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر من مجلس النقابة بحفظ تظلمه من قرار لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق