جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة
الأساتذة إسماعيل مجدي, وحسن داود ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
-----------
(3)
القضية
رقم 960 سنة 24 القضائية
(أ ) حكم. تسبيبه. استئناف.
اتخاذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم
الابتدائي أسبابه لما قضى به. لا مانع.
(ب) نقض. حكم.
البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فيه. خلو الحكم
الابتدائي منها. ذكرها في الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده. يكفى.
------------
1 - لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي
أسباباً لما قضى به, وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي.
2 - لا محل للطعن بخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية
اللازمة لصحة الأحكام إذا كان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده قد استوفاها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً - ارتكب تزويراً في محررات
لعبد الرحمن بلال بواسطة الاصطناع بأن حرر المستندات المبينة في تقرير الطعن
والمرفقة بالقضية رقم 324 سنة 1946 كلي الإسكندرية ناسباً صدورها إلى المجني عليه
وأمضاها بإمضاء مزورة له. وثانياً: استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدمها
إلى المحكمة في القضية رقم 324 سنة 1946 كلي الإسكندرية وطلبت عقابه بالمادة 215
من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس
ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملاً بالمادتين 215
و32/ 2 من قانون العقوبات, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في أول أكتوبر سنة 1953
طالباً إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفته النيابة في التاريخ
المذكور طالبة التشديد, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبولهما شكلاً
وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض
الأستاذ شفيق الديب المحامي الوكيل عن المحكوم عليه...إلخ
المحكمة
...
حيث إن النيابة العامة
تطلب الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً استناداً إلى أن الشهادة التي حصل عليها
الطاعن من قلم الكتاب تطبيقاً لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية, لا تدل
على عدم ختم الحكم وإيداعه في الميعاد القانوني.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه صدر حضورياً في 12 من نوفمبر سنة 1953، فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في
يوم 30 منه، وحصل في نفس اليوم على شهادة من قلم الكتاب تتضمن أن "الحكم
الصادر في قضية الجنحة المستأنفة المشار إليها قد ختم في الميعاد القانوني وأرسلت
القضية جميعها لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل في 17 من نوفمبر سنة 1953 رقم
8540 ولم ترد إلى وقت تحرير الشهادة " وفى يوم 16 من ديسمبر سنة 1953 أعلن
محامى الطاعن بورود القضية فقدم أسباب الطعن في 23 منه.
وحيث إن المادة 426 من
قانون الإجراءات الجنائية توجب على قلم الكتاب أن يعطى لصاحب الشأن، بناء على
طلبه، صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإذا تعذر ذلك يقبل
الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه في قلم الكتاب.
ولما كانت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعن دالة، بما لا يدع مجالاً للشك على أن
قلم الكتاب قد تعذر عليه أن يعطى لصاحب الشأن صورة من الحكم في الميعاد الذي حدده
القانون، فإن ميعاد الطعن يمتد طبقاً لحكم المادة 426 السالفة الذكر إلى مدى عشرة
أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم في قلم الكتاب ـ لما كان ذلك، وكان يبين من
أوراق الطعن، أن الطاعن أعلن بإيداع الحكم في يوم 16 من ديسمبر سنة 1953، فقدم
أسباب الطعن في 23 منه، فإن الطعن وأسبابه، يكونان قد حصلا في الميعاد، ويكون
الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن حاصل الطعن هو أن
الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه, فيكون
خالياً من الأسباب, هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه
بتأييده، قد خلا من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام, فلم يدون فيه اسم
المحكمة التي صدر منها, ولا القاضي الذي أصدره، ولا اسم المتهم، أو رقم القضية.
ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه طلب من المحكمة تعيين خبير مرجح، فلم تستجب له استناداً
إلى أن التزوير ظاهر بالعين المجردة، مع أن النظر المجرد لا يمكن أن يرجح الرأي
الفني.
وحيث إنه من المقرر أنه
لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به،
وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي، لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي
قد استوفى البيانات التي يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي لم يشتمل عليها فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً ـ لما كان ذلك وكان الحكم قد رد علي ما
طلبه الطاعن من ندب خبير مرجح بأن المحكمة لم تر لزوم هذا الإجراء، لاطمئنانها إلى
تقرير الخبير المعين في الدعوى، ولوضوح التزوير للعين المجردة، وكان هذا الرد
سائغاً لأن المحكمة لا تلزم بتعيين خبير آخر إذا اطمأنت لرأي الخبير المعين في الدعوى،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس في موضوعه, متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق