الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 سبتمبر 2013

(الطعن 21621 لسنة 60 ق جلسة 11 /6/ 2001 س 52 ق 100 ص 555)

   برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.
 ----------------------
1 -  لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصرا.

2 -  من المقرر أن التشرد في حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد ماديا بحالة ظاهرة للحس والعيان في وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختيارا وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية في الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر وسيلة الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وما إذا كان يتوافر لديه أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية من عدمه، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن من أن له وسيلة مشروعة للتعيش مما يوجب نقضه.
---------------------------
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد متشردا لعدم وجود وسيلة تعيش مشروعة له. وطلبت عقابه بالمادتين 1/1 ، 2/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة  1945 المعدل بالقانونين رقمي 110،195 لسنة 1983. ومحكمة جرائم الاشتباه بـ........... قضت بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر مع النفاذ.
عارض وقضى في معارضته باعتباره كأن لم تكن. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
---------------------------
المحكمة
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التشرد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من الأسباب التي استوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات بأنه يعمل بشركة قطاع عام بوظيفة لها صفة الدوام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أن المتهم عاطل وسبق اتهامه في قضايا التعدي على النفس، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً مما ورد بمحضر الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة. ومن عدم دفعه الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول، ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304 أ.ج". ما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، كما أنه من المقرر أن التشرد في حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس والعيان في وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختياراً وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية في الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر وسيلة الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وما إذا كان يتوافر لديه أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن من أن له وسيلة مشروعة للتعيش مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق