جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة
الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل
المستشارين.
-------------
(4)
القضية رقم 961 سنة 24
القضائية
(أ) خبير. شهادة.
تقرير المحكمة سماعها ثلاثة خبراء. حضور اثنين
وسماعهما. عدم حضور الثالث وعدم تمسك المتهم بمناقشته. ليس للمتهم أن ينعى على
المحكمة عدم سماعها الخبير الثالث.
(ب) حكم. تسبيبه.
الأدلة الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفى
التهمة عنه. الرد عليها صراحة. لا يلزم.
(ج) إثبات. شهود.
الإحالة في ذكر أقوال أحدهم إلى ما أورده الحكم
عن أقوال شاهد آخر اتفق معه في الرواية. جائز.
(د) نقض. طعن.
انتفاء المصلحة فيه. لا محل لإثارته. مثال في جريمة
هتك عرض.
(هـ) إثبات. شاهد.
الأخذ بأقواله في التحقيق دون تلك التي أبداها
في الجلسة أو ببعض أقواله دون البعض الآخر. جائز.
---------------
1 - إذا كانت المحكمة
الاستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعي وطبيب مستشفى الأمراض السرية وطبيب المستشفى
الفرنسي، ثم سمعت الطبيبين الأول والثاني ولم يحضر الطبيب الثالث بالجلسة، ولم
يتمسك المتهم أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب، فليس له من بعد أن ينعى عليها
أنها لم تسمع أقواله.
2 - إن المحكمة غير ملزمة
بأن تشير صراحة في حكمها إلى الأدلة الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفى
التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم اقتناع المحكمة
بصحتها، وما دامت هي بذاتها ليست قاطعة في نفى التهمة.
3 - لا يعيب الحكم أن يحيل
في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة
فيما استند إليه الحكم منها.
4 - لا محل لتشكى المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم
استعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها.
5 - للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في
التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة، وأن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبية... التي لم تبلغ من
العمر ثمانية عشر عاما كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حك قضيبه بقبلها وأمنى عليها ـ
وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني..... والد
المجني عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً بحبس
المتهم ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مدني قدره قرش
صاغ مؤقت للمدعى المدني والمصاريف المدنية المناسبة وذلك عملاً بمادة الاتهام
المطلوب محاكمته بها ـ فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة السويس الابتدائية قضت
حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم
بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في
الحكم الآخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
...
وحيث إن مبنى الوجه الأول
من الطعن هو أن المحكمة أخلت بدفاع الطاعن حين لم تجبه إلى ما طلبه بالجلسة وفى
مذكرته من المعاينة التي كان من شأنها أن يبين استحالة وقوع الجريمة على الصورة
التي ذكرتها المجني عليها، لأن جلسة القرفصاء التي قالت إن الطاعن كان يجلسها لا
تمكنه من ذلك ـ كما أن المحكمة سمعت أقوال طبيبين فقط من الأطباء الثلاثة الذين
طلب سماعهم مع أن الطبيب الثالث الذي لم تسمعه كان أول من كشف على المجني عليها.
وحيث إنه لا يبين من محضر
جلسة المرافعة أن الطاعن تقدم إلى المحكمة بما يقوله في طعنه من طلب المعاينة ـ
وما يقوله من أنه أبدى هذا الطلب في مذكرته المقدمة إلى المحكمة بجلسة 28 من أبريل
سنة 1951 مردود بأن الدعوى أجلت بعد ذلك غير مرة دون ان يتقدم بهذا الطلب إلى هيئة
المحكمة التي نظرت الدعوى في الجلسات التالية، وأصدرت الحكم فيها ـ ولما كانت
المحكمة الاستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعي وطبيب مستشفى الأمراض
السرية وطبيب المستشفى الفرنسي، ثم سمعت الطبيبين الأول والثاني، ولم يحضر الطبيب
الثالث بالجلسة، ولم يتمسك الطاعن أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب، فليس له من
بعد أن ينعى عليها في طعنه أنها لم تسمع أقواله ـ لما كان ذلك فإن هذا الوجه من
الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم أيضاً أنه لم يفصل أقوال الشهود، واعتمد على شهادتهم في محضر تحقيق النيابة،
وأحال بالنسبة لأقوال أحد الشهود إلى ما جاء بأقوال شاهد آخر في تحقيق النيابة، مع
أن العبرة بما يبديه الشهود أمام المحكمة بالجلسة - كما أنه أورد أن الجميع شهدوا
بأن المجني عليها قررت لهم أن المتهم لم يستعمل معها أي إكراه أو قوة, دون أن يورد
أقوال كل شاهد فى ذلك على حدة, وأنه لم يرفع التعارض بين روايات الشهود وأقوال
المجني عليها المختلفة, وما تبين من أنها حين أخبرت أحد الشهود باسم المعتدى عليها
ذكرت اسماً غير اسم الطاعن الذى تعرفه من قبل, وأن الحكم اكتفى بأن قال إنه لم يكن
هناك شخص آخر خلاف الطاعن داخل المرحاض, مما دعا المحكمة إلى الثقة فى أنه مرتكب
الحادث, مع أن هذا لا يرقى إلى مرتبة الدليل - ويضيف الطاعن أن الحكم تجاهل ما ثبت
من تقارير التحليل من أنه لم يعثر على حيوانات منوية في المنديل الذي قيل بأن
المتهم استعمله في إزالة آثار الجريمة, واكتفى بالقول بأن الجريمة تتوافر أركانها
بمجرد الملامسة، مع أن تقرير التحليل يدل علي كذب المجني عليها. هذا إلى أنها قررت
في التحقيق أنها لم تشعر بهذه الملامسة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بغير قوة
ولا تهديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى
النتيجة التي انتهى إليها ـ ولما كانت المحكمة غير ملزمة بعد ذلك بأن تشير صراحة
في حكمها إلى الأدلة الموضوعية التي استند إليها الطاعن في نفى التهمة عنه ما دامت
أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم اقتناع المحكمة بصحتها، وما دامت هي
بذاتها ليست قاطعة في نفى التهمة ـ ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الشهود الذين اعتمد على شهادتهم، ولا يعيبه ان
يحيل في إيراد أقوال أحدهم إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة
فيما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يدعى في طعنه غير ذلك، وكان لا محل لتشكيه
مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب الجريمة ما دام
الحكم لم يدنه باستعمالها ـ ولما كان للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه
من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة وأن تأخذ ببعض قوله دون
البعض الآخر ـ لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون إلا جدلاً في
واقعة الدعوى ومناقشة للمحكمة في تقديرها للأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة
النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق