برئاسة
السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات
" ميعاد الطلب".
طلب
تعديل أقدمية الطالب في القرار الصادر بتعيينه قاضيا. تقديمه بعد انقضاء ثلاثين
يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) مرتبات .
منح
الطالب راتبا يدخل في نطاق مربوط الدرجة التي عين فيها في الوظيفة القضائية، عدم
استحقاقه أية زيادة مقابل المزايا العينية والنقدية التي كان يحصل عليها من عمله
السابق. ([1])
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في انه بتاريخ 26/6/1977 صدر القرار
الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 بتعيين الطالب في وظيفة قاض محددا أقدميته بعد الأستاذ
... وقد منحت وزارة العدل الطالب عند التعيين مرتباً شهرياً مقداره 80 ج على أساس
انه مرتب من يليه في الأقدمية من القضاة . فتقدم الطالب في 4/1/1978 بطلب قيد برقم
1 لسنة 48 ق " رجال القضاء " طعناً في أقدميته المحددة بقرار التعيين
ولتعديل المرتب الممنوح له ، كما تقدم بطلب قيد برقم 55 لسنة 48 ق " رجال
القضاء " للحكم بتعديل مرتبه الشهري إلى مبلغ 180 ج . وقد امرت المحكمة بضم
الطلب الثاني إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد . وأسس الطالب طلباته على أن
تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه مخالف للقانون ، وانه كان يتعين منحه مرتباً
شهرياً مقداره 180 جنيهاً إذ كان يتقاضى عندما كان يعمل – قبل تعيينه في القضاء –
محامياً بالإدارة القانونية بشركة الفنادق المصرية مرتباً بإضافة متوسط المكافآت
والبدلات والحوافز إليه – وهي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المرتب مقداره 180 جنيه
شهرياً .
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب بالنسبة لتعديل المرتب ، ودفع بعدم قبول الطلب في شأن
تحديد أقدمية الطالب في قرار التعيين لتقديمه بعد الميعاد . وأبدت النيابة الرأي
بما يتفق مع طلبات الحكومة .
وحيث
إن الدفع في محله ، ذلك انه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار
تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية فإن طلبه ـــ وعلى ما جرى به قضاء
المحكمة ـــ يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً
المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وليس من قبيل
التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون . إذ كان ذلك وكان
قرار تعيين الطالب في وظيفة قاض والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر في الجريدة الرسمية
في 1978/8/4 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .
وحيث
انه عن طلب تعديل المرتب ، فإن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في
المادة 68 منه على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول
الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل
معاملة استثنائية بأية صورة " . مما لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في
شأن تحديد مرتبات رجال القضاء ، ولما كان البند " ثامناً " من قواعد
تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون ينص على أن : " كل من عين في وظيفة
من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ
التعيين .. ويعامل نفس المعاملة للقضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف ارقى
من وظائفهم . اما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو
القاضي أو عضو النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة
من علاوات الدرجة المعين فيها ". وكان مؤدى هذا النص أن من يعين من خارج
القضاء في إحدى وظائفه ذات مربوط له مبدأ ونهاية يستحق أول مربوط الدرجة من تاريخ
التعيين ، وكان الطالب قد عين قاضياً أي في وظيفة حدد لها ذلك الجدول بعد تعديله
بالقانون رقم 17 لسنة 76 ـــ مرتباً سنوياً من 840 إلى 1440 جنيها ، وكانت وزارة
العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط فإنه يكون على غير
أساس طلبه زيادة هذا المرتب بمقدار المزايا العينية أو النقدية التي كان يتقاضاها
من جهة عمله السابق ولو صح اعتبارها جزء لا يتجزأ من مرتبه فيها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق