الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

(الطعن 298 لسنة 24 ق جلسة 14/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 25 ص 68


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.
-------------------
(25)
القضية رقم 298 سنة 24 القضائية

أجانب.
التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام من وقت دخولهم الأراضي المصرية. الإعفاء من هذا الالتزام. على من يسري؟
----------------
إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية، و تاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته" كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي. "ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر". وتنص المادة 11 من القانون على أنه "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك". ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذي يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة والأجانب ذوى الإقامة العادية، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هي حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية، ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية، وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة. والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور وبغير نص يوجبه وينبني على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبي معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة (والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953) فإن التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1952.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ جان ايمانويل زاريادس (المطعون ضده) و2ـ ايمانويل زاريادس بأنهما: الأول بصفته أجنبياً لم يقدم نفسه للبوليس في الميعاد القانوني: والثاني لم يخطر البوليس عن إيوائه المتهم الأول. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و7 و24 و من القانون رقم 74 لسنة 1952 ومحكمة جنح ميناء بور سعيد الجزئية قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول (المطعون ضده) عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابياً وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم بلا مصاريف فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات.
فقررت النيابة الطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تبنى طعنها، على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون حين قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم، فقد أسست المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده من ذوى الإقامة الخاصة وله طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 74 لسنة 1952 حق التغيب في الخارج لطلب العلم مدة تزيد على ستة شهور وهو لذلك معفى من تقديم نفسه للبوليس عند عودته إلى مصر مع أن المادة 4 من القانون المذكور أوجبت في فقرتها الأولى على كل أجنبي أن يتقدم لمكتب البوليس في خلال ثلاثة أيام من وقت وصوله الأراضي المصرية ليحرر إقرار بحالته وبالغرض من حضوره إلى مصر، كما نصت في فقرتها الثانية على إعفاء ذوى الإقامة الخاصة والإقامة العادية من هذا الواجب بشرط أن لا تزيد مدة إقامتهم في الخارج على ستة شهور وعلى ذلك فان القانون يستلزم عند تجاوز مدة الغياب في الخارج ستة أشهر أن لا يبلغ سنتين، كما يستلزم الحصول على إذن خاص، كما أوجب على من يعود إلى الأراضي المصرية أن يقدم نفسه للبوليس حتى تتمكن السلطات المختصة من التثبت من قيام الأجنبي بالشروط التي فرضها القانون أو أنه يتمتع بمنحه الإعفاء.
وحيث أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده لأنه في يوم 26 من يوليه سنة 1952 بصفته أجنبياً لم يقدم نفسه للبوليس في الميعاد القانوني ومحكمة بور سعيد الجزئية قضت بتغريمه خمسين جنيهاً تطبيقاً للمواد 4 و7 و24 من القانون رقم 74 لسنة 1952، فعارض، وحكم في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي وببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، فقضت محكمة بور سعيد الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف وقالت في أسباب حكمها. " إن ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مرتبط تمام الارتباط بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة ذلك لأن الأجنبي ذا الإقامة الخاصة من الفئتين أ و ب من حقه الغيبة في الخارج لمدة ستة شهور، وهو عند عودته إلى مصر قبل انتهاء هذه المدة يعفى من تقديم نفسه إلى مقر البوليس خلال الثلاثة أيام المقررة قانوناً، ولما كان هذا الأجنبي بالذات من حقه الغيبة في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إذا كان تغيبه لطلب العلم في الجامعات أو للخدمة الإجبارية، فمن الطبيعي أن يعفى كذلك من الإخطار عند عودته إلى مصر لأن الحكمة متوفرة من هذا الإعفاء إذ أن المادة 11 قد تكلمت في صدرها عن أفراد الفئتين الأولى والثانية وهم بذاتهم أصحاب الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي. " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها، ومحل سكنه والمحل الذى يختاره لإقامته العادية، وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته. " كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي. " ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر. " وتنص المادة 11 من القانون على أنه "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة اشهر في ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها, ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين ويترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك" ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذى يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة وللأجانب ذوى الإقامة العادية على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر, ثم جاء - الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوص هى حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية, وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة, والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة, فلا يصح - قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبنية في المادة 11 وإلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور و بغير نص يوجبه , وينبني على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبي معفى طبقاً الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة(والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953) فان التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكزن قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1952, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بتأييد حكم البراءة على ما قاله من ارتباط الفقرتين الأخرتين من المادتين 4 و 11 من القانون المذكور, وسريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4على من تتجاوز مدة غيابه ستة أشهر, إذا أسس الحكم قضاءه على ذلك يكون مخطئاً في تأويل القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق حكم القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق