برئاسة
السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
المعين
في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء . وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية
في المرتب والبدلات . لا أحقية للطالب في مساواة مرتبه بمرتب زميله المعين في
تاريخ لاحق على تعيينه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بمنحه مرتب من يليه في الأقدمية عملا بالمادة
الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976، وقدم حافظة طواها على شهادتين من محكمة
الجيزة الابتدائية تفيد الأولى أن مرتبه في 1/1/1987 يبلغ 112ج وتفيد الثالثة أن
مرتب الأستاذ/ .... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) في 1/1/1978 يبلغ 118ج و250م.
وطلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدم حافظة طواها على مذكرة من التفتيش القضائي
بوزارة العدل تفيد أن وقت تعيين الطالب في 20/10/1973 بالقرار الجمهوري رقم 1653
لسنة 1973 لم يكن الأستاذ .... قد تم تعيينه بالقضاء إذ أنه عين بالقرار الجمهوري
رقم 20 في 12/1/1974 كما طلبت النيابة رفض الطلب كذلك.
وحيث
إن هذا الطلب غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد
تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون 17 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير
رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في
الوظيفة التي عين فيها " يفيد أن العبرة في مساواة من يعين من خارج الهيئة
القضائية بمرتب من يليه في الأقدمية هي بوقت التعيين ، ومن ثم فلا محل لطلب الطالب
مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ ..... المعين في تاريخ لاحق على تعيينه
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق