جلسة 27 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد
قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن في القرار الصادر من مجلس التأديب رقم ..... محامين تأديب بأنه أولاً: أهان
بالإشارة والقول موظفين عموميين هما الأستاذين......، ..... وكيلي نيابة..... بأن
أشاح بيده في وجهيهما وابتدرهما بألفاظ مهينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما
لأعمال وظيفتهما على النحو المبين بالأوراق. - ثانياً: سب الأستاذين سالفي الذكر
بأن وجه إليهما علناً ألفاظاً تخدش اعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته
إلى مجلس تأديب المحامين بالتهمة المؤثمة بالمواد 133/ 1، 171، 306 من قانون
العقوبات والمجلس آنف الذكر قرر بجلسة...... بمعاقبته بالمنع من مزاولة المهنة
ستة أشهر. فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار
بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
لما كان الأصل في اختصاص
الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام
النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان
البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد
حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام
الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار
المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل
فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار
الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم
قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق