جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة
الأساتذة: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(33)
القضية
رقم 1011 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه.
نية القتل. القصور في بيانها. مثال
------------------
إذا كان الحكم إذ تعرض
لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل وهو
بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني عليه دون أن يبين كيف استدل على أن
الطاعن الأول كان يطلق النار على المجني عليه تكراراً مع ما أثبته (في موضع سابق)
من أن العيارين الأول والثاني لم يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة
واحدة أصابته في عضده ثم سقطت، ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية
تطلق الرش وكان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها إلا هدفاً كانت مصوبة إليه،
فإن الحكم إذ استخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان ويتعين لذلك
نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما ـ أولاً ـ المتهم
الأول شرع في قتل رياض كامل يونس عمداً أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصداً من
ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إحكام الرماية ـ وثانياً - المتهم
الثاني اشترك مع الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أعطاه
سلاحاً نارياً بندقية خرطوش وطلقات خاصة بها مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه
بها وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وثالثاً - الأول والثاني أحرزا سلاحاً
نارياً بندقية خرطوش بدون ترخيص ورابعاً - المتهم الثاني أحرز طلقة مما تستعمل في البندقية
سالفة الذكر بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات
لمحاكمتهما بالمواد 40/ 3 و41 و45 و46 و234/ 1 عقوبات و1 و5 و9 و/ 1 و12 من
القانون رقم 58 لسنة 1949. فقررت بذلك. وادعى رياض كامل أحمد يونس بحق مدنى قدرة
قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات إسكندرية
قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة
كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق
المدني رياض كامل يونس مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات
المدنية و400 قرش مقابل أتعاب محاماة مع براءة المتهم الثاني من التهمة الرابعة.
فطعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض...إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في
استخلاص نية القتل من حيازة السلاح المستعمل في الحادث ومن تكرار إطلاق النار منه
على المجني عليه إذ أن المجني عليه إنما أصيب بجرح صغير بوحشية العضد قطره نصف سم
وتدل إصابته على أنها من رشة من عيار ناري وكان الضارب على بعد كبير مما لا تتوافر
به نية القتل.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه في بيانه لواقعة الدعوى قال المجني عليه وضع جوابية أو سلالة لصيد السمك في أحدى
القنوات فأخرجها الطاعن الأول بدون حق ووضع جوابية ومعه الطاعن الثاني وحدث بين
الطرفين نقاش انتهى بتماسكه بالطاعن الأول الذى طلب من الطاعن الثاني إحضار بندقية
تناولها منه وأطلق منها عيارين عليه ولم يصيباه وأنه (أي المجني عليه) جرى فتبعه
المتهمان وبيد أولهما البندقية أطلق عليه عياراً ثالثاً أصابه في كتفه الأيمن وقد
نقل الحكم عن التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بجرح صغير بوحشية أعلى العضد
الأيمن قطره نحو نصف سم وأن شكل الإصابة يشير إلى جواز حدوثها من رشة من عيار ناري
أصابه ثم سقطت وكان الضارب على بعد كبير قد يكون عشرين متراً أو أكثر وأن الإصابة
بسيطة ولا تحتاج لعلاج. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ تعرض لبيان نية القتل عند
الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل وهو بندقية ومن تكرار
إطلاق النار منه على المجني عليه دون أن يبين كيف استدل على أن الطاعن الأول كان
يطلق النار على المجني عليه تكراراً مع ما أثبته من أن العيارين الأول والثاني لم
يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة أصابته في عضده ثم سقطت ودون
أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق الرش وكان ضاربها على بعد كبير
وهل لا يصيب رشها هدفاً إلا هدفا كانت مصوبة إليه. لما كان ذلك فان الحكم إذ
استخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه دون حاجة
لبحث وجوه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق