جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة
الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومحمود إسماعيل ، ومصطفى كامل
المستشارين.
-------------------
(8)
القضية
رقم 968 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه. سرقة بإكراه.
ركن الإكراه. استظهاره.
مثال.
----------------
إذا كان الحكم قد قال
" إن المجني عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذي اعتدى عليها
وقاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التي ثبتت في التقرير الطبي فحال بينها
وبين الإمساك بزملائه في السرقة , فمكنهم من سلب النقود والمصاغ والفرار بها,
ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجني عليها وزوجها يستغيثان ويمسكان
بالمتهم الذي كان يستعمل العنف مع المجني عليها محاولاً الفرار بما سرقه وزملاؤه
" – فإن هذا الذي قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه في جريمة السرقة بالإكراه
المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء محكمة
النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين مجهولين سرقوا المصاغ
والنقود المبينة بالمحضر المملوكة إلى حميدة علي حسن فاضل ومحمد محمد السيد راضي
من منزليهما بطريق الإكراه الذي ترك الأثر المبين بالكشف الطبي بحميدة علي حسن
فاضل وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314/ 2
من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادة
الاتهام المذكورة بمعاقبة
المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...
إلخ.
المحكمة
...
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
ركن الإكراه غير متوفر فى واقعة الدعوى إذ أن الإكراه المنسوب للطاعن وقع بعد أن
تمت جريمة السرقة, مع أن الإكراه الذي يرتكب بعد السرقة ولا يكون الغرض منه إلا
تسهيل الفرار بالمسروق هو أمر منفصل عنها, ولا يعد ظرفاً مشدداً لها, ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون - هذا إلى أن الحكم مشوب بقصور
أسبابه فقد تضاربت أقوال المجني عليها, ولم تأخذ المحكمة إلا بما قررته من أن
الإكراه وقع داخل المنزل, كما لم ترد المحكمة على دفاع الطاعن الذي يتضمن أنه كان
ماراً بالشارع فأمسك به زوج المجني عليها وأحد الشهود ولفقا له التهمة, وأنه ثبت
من المعاينة التي أجراها محقق البوليس عدم وجود أي أثر من مقاومة أو كسر بباب
الحجرة التي كانت بها المسروقات, بل إن هذه الحجرة وجدت مغلقة ومفتاحها مع المجني
عليه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن
بها إذ قال: "إنه يخلص مما تقدم بيانه تفصيلاً أن جريمة السرقة بإكراه
المسندة إلى المتهم وقارفها مع آخرين مجهولين ثابتة قبله ثبوتاً تاماً وقد توافرت
أركانها جميعاً وهى الفعل المادي للاختلاس ووقوع هذا الاختلاس على المصاغ والنقود
المملوكة للمجني عليها وتوافر ركن الإكراه المطلوب لإعمال المادة 314 من قانون
العقوبات بفقرتيها إذ ذكرت المجني عليها حميدة أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذي
اعتدى عليها وقاومها فترك بجسمها الآثار المادية التي ثبتت في التقرير الطبي فحال
بينها وبين الإمساك بزملائه فى السرقة فمكنهم من سلب النقود والمصاغ والفرار بها,
ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجني عليها حميدة وزوجها يستغيثان
ويمسكان بالمتهم الذي كان يستعمل العنف مع حميدة محاولاً الفرار بما سرقه
زملاؤه" ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك متفقاً مع القانون,
ويتحقق به ركن الإكراه في جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من
قانون العقوبات, على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وكانت الأدلة التي ساقها
الحكم في ثبوت الواقعة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها, كما أن الحكم قد تعرض
لدفاع الطاعن المشار إليه في وجه الطعن ورد عليه رداً سائغاً بما يفنده - لما كان
ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً, وما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق