الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 979 لسنة 24 ق جلسة 5/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 14 ص 35

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
--------------
(14)
القضية رقم 979 سنة 24 القضائية

(أ) تفتيش. 
عدم ذكر اسم الشخص بالدقة في الأمر الصادر بتفتيشه. ثبوت أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش. لا بطلان.
(ب) مواد مخدرة. 
مجرد إحرازها يكفي لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1951. توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من ذلك المرسوم. محلة أن يثبت أن الإحراز كان بقصد التعاطي.

--------------
1 - إن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
2 - لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة, وإنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه, ولا محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة" أفيوناً" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 7 و 33/ ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول (ا) المرفق بهذا المرسوم بقانون, فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قالت بأن الدفع في غير محله, ثم قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة ألاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, وذلك عملاً بمواد الاتهام المطلوبة0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الدفاع عن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لأنه بنى على تحريات غير جدية وغير دقيقة, إذ لم يذكر في الأمر بيان دقيق عن اسم الشخص المطلوب تفتيشه واسم ابنه ورقم المنزل, فردت المحكمة على هذا الدفع رداً ينطوي على الخلط بين بطلان أمر التفتيش وبطلان التفتيش ذاته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بقوله: "إن هذا الدفع في غير محله ذلك لأنه ثابت من أقوال ومذكرة اليوزباشى السباعي الشيوى الذي قام بالتحريات التي أنبنى عليها الإذن بالتفتيش أنه يطلب ضبط وتفتيش المدعو محمد الهندي الذي يسكن بحارة زاوية القلعي رقم 26 بالمنشية لأنه يتجر في المخدرات ويساعده في ترويجها ابنه الصغير المدعو علي محمد الهندي والذي يبلغ من العمر ثماني سنوات وظاهر من ذلك أن التحريات صحيحة ودقيقة لأنها عينت شخصية المراد ضبطهما وتفتيشهما وهما الشخصان اللذان قصدهما رجال مكتب المخدرات, أما عدم ذكر اسم ولد المتهم فلا يعيبها لآن الضابط اكتفى بذكر اسم المتهم ولقبه وعين سكنه تعييناً صحيحاً, وليس في الأوراق ما يشكك في شخصية هذا المتهم أو ما يخلط بين اسمه وبين اسم أي شخص آخر. أما القول بأن الصاغ فؤاد سبق أن أخطأ في ذكر رقم المنزل الذي يقيم فيه المتهم حيث قال إن الرقم 27 وليس 26 فإن هذه الوقعة حصلت في تحريات سابقة. لا دخل لها في التحريات الصحيحة التي صدر الإذن بناء عليها, بل إن تلك التحريات السابقة حفظت إدارياً فلا قيمة لها في هذه القضية, أما عن الخطأ في اسم الغلام الذي كان يساعد المتهم, فقد قرر الصاغ فؤاد واليوزباشى السباعي الشيوى أنهما يعرفان أنه مشهور باسم علي, وظاهر من أقوال السباعي الشيوى أمام النيابة قبل إصدار الإذن أن الغلام المطلوب ضبطه وتفتيشه هو ابن المتهم وأنه يبلغ من العمر حوالي ثماني سنوات, وفى هذا البيان ما يكفى لتعيين شخصية المراد اتخاذ الإجراءات ضده, خصوصاً وظاهر من أقوال المتهم والتحقيقات أنه ليس لديه ابن في مثل هذه السن خلاف المتهم الذي أذنت النيابة بتفتيشه... يضاف إلى ذلك أن التهمة بالنسبة للغلام ليست معروضة الآن, لأنه فصل فيها من محكمة الأحداث ومن ثم لا محل للأخذ بهذا الدفع" ويبين من ذلك أن الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش, لما كان ذلك , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل0
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث هو أن المحكمة لم تبين في حكمها ما إذا كان الإحراز بقصد التعاطي أو بقصد الإتجار, ومع هذا القصور في البيان فقد أنزلت بالطاعن العقوبة المقررة للإتجار, دون أن تبين في حكمها صلته بالمواد المخدرة التي ضبطت مع ابنه, واطرحت شهادة شهود النفي لأسباب لا تبرر اطراحها, وكان عليها أن تجرى تحقيقاً ليتبين لها صدق شهادتهم.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين مردود بأنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم351 سنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة, وإنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ولا محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال
الشخصي. على أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من الأدلة التي ساقتها ومن ضبط قطعة أفيون مع الطاعن ووجوده على مقربة من ابنه الصغير الذي ضبط يحمل ست عشرة قطعة مماثلة من الأفيون اعترف بأنها لأبيه الذي أمره بحفظها معه حتى يتمكن من بيعها. استخلصت المحكمة من ذلك أن إحراز الطاعن وحيازته للأفيون الذي ضبط إنما كان بقصد الإتجار فيه. لما كان ذلك، وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود النفي – إذ العبرة في ذلك بما تطمئن إليه من تلك الأقوال , فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق