جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة،
مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(26)
القضية
رقم 996 سنة 24 القضائية
عود. اشتباه.
مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945. ما هيتها. العود النصوص عليه في المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون
المذكور. على من يسرى حكمه؟ كيف تحدد مدته؟ متى يتحقق؟
----------------
إن مدة الثلاث سنوات
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة
1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه
بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من
توقيع عقوبة المراقبة، فإذا وقع منه خلالها أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه
فيه امتنع على القاضي أن يحكم بإنذاره مرة أخرى ووجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من
المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة ومعاقبته
بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من
المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ
وهذا العود وإن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أي عمل من شأنه
تأييد حالة الاشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا
أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب
الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التي
عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس، ومدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل
من سنة خمس سنين من تاريخ الحكم عليه وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون
العقوبات ومن شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الاشتباه، بالنسبة إلى المتهم
الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه، هي خمس سنوات
من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه في خلال الخمس سنوات المذكورة عمل
من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فإنه يكون الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه
تأييد حالة الاشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة
من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن وضع
تحت مراقبة البوليس في 2 من ابريل سنة 1947 ثم ارتكب جريمة تبديد في الجنحة رقم
1834 سنة 1951 اللبان بتاريخ 12 من يونيه سنة 1951. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و6
و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح كرموس الجزئية قضت غيابياً ـ
عملاً بمواد الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة
البوليس في المكان الخاص الذى يعينه وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان
التنفيذ عليه مع النفاذ. فعارض وقضى في معارضته بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل
عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم إلى الاكتفاء بحبسه شهراً واحداً مع الشغل
والنفاذ وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة
الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات. فقررت النيابة بالطعن...إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة العود إلى الاشتباه تأسيساً على أنه
لم يرتكب جريمة التبديد التي تعتبر تأييداً لحالة الاشتباه فيه إلا بعد انقضاء
ثلاث سنوات على الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس بتاريخ 3 من يونيه سنة 1947
باعتبار أنها المدة التي يجب أن يقع فيها العود لحالة الاشتباه طبقاً للفقرة
الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه سبق الحكم على المتهم بتاريخ 3 من يونيه سنة 1947 بوضعه تحت
مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه ثم وقع منه بتاريخ 12 من
يونيه سنة 1951 ما عده الحكم المطعون فيه تأييداً لحالة الاشتباه مما يعتبر عوداً
منه إلى هذه الحالة في حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم إلا أنه قضى ببراءته بناء على أن
ذلك لم يقع منه إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالمراقبة وهى مدة العود
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من ذلك المرسوم بقانون.
ولما كانت مدة الثلاث
سنوات المذكورة لا تعتبر مدة العود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم
عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة
بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة عليه فإذا وقع منه خلالها أي عمل من شأنه تأييد
حالة الاشتباه فيه امتنع على القاضي أن يحكم بإنذاره مرة أخرى ووجب عليه طبقاً
للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة
السادسة ومعاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه
الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى
منها بالمراقبة ـ وهذا العود وإن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة
أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من
المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب
السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة
المراقبة التي عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس. ولما كانت مدة العود لمن سبق
الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هي خمس سنين من تاريخ الحكم عليه وذلك طبقاً
للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات وكان من شأن ذلك أن تكون مدة العود
إلى حالة الاشتباه بالنسبة إلى المطعون ضده الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة
ستة شهور، هي خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة، لما كان ذلك فإنه يكون
عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة
1945 ما دام قد وقع منه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة لوجوده في
حالة اشتباه ـ عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده بناء على
ذلك العمل لم يقع منه في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة ـ ويتعين
لذلك نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً وذلك بتأييد الحكم
المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق