الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 958 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 2 ص 3

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.
---------------
(2)
القضية رقم 958 لسنة 24 القضائية

(أ) إثبات. شاهد. 
الأخذ بأقواله أمام المحكمة وإن خالفت أقواله في التحقيق. جائز.
(ب) حكم. تسبيبه. 
تعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه. ليس واجباً.

-----------------
1 - للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها, وإن خالفت أقواله الأولى في التحقيق, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
2 - المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمداً في قتل رشيد عمر طارق وصادق عمر طارق بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصداً قتلهما فأحدث بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى سيد عمر طارق بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن بأن بلاغ الحادث لا يحمل تاريخاً, وأن واقعة الشروع في القتل لم يقدم عنها بلاغ مستقل, مما يدل على تلفيق الاتهام. وكذلك أغفل الرد على ما أثاره الطاعن من وجود تناقض بين ما أثبته التقرير الطبي من أن الإصابة من الأمام, وما قرره المجني عليه في التحقيق من أن إصابته من الجانب وفى الاتجاه الأيسر من جسمه. وقد حاولت المحكمة التوفيق بين الأمرين, فأهدرت أقوال المجني عليه في التحقيق, وأخذت بما قرره أمامها بالجلسة, مع أن أقواله الاخيرة لم يقصد بها إلا أن تكون متفقة مع التقرير الطبي. ويعيب الطاعن على الحكم آخيراً قصوره في بيان نية القتل إذا اكتفى بقوله إنها متوافرة من استعمال سلاح قاتل بطبيعته, وهى بندقيته التي أطلقها على المجني عليهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها, وإن خالف أقواله الأولى في التحقيق, إذا الأمر مرجعه إلى اطمئنانها, وكان لا إلزام عليها بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به - لما كان ذلك, وكان ما استدل به الحكم لاستظهار نية القتل, من أن الجاني استعمل في مقارفة جريمته بندقيته وهى سلاح قاتل بطبيعته, وأطلقها على المجني عليه, سائغاً في العقل للتدليل عليها, فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه, واجباً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق