برئاسة
السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات
" ميعاد الطلب".
طلب
تعديل أقدمية الطالب في قرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة ( ب) . إضافته
طلبا احتياطياً بتعديل أقدميته في وظيفة قاض المعين بها . إندراجه في عموم الطلب
الأصلي وجوب اعتباره مقدما في الميعاد .
(2) أقدمية .
تعيين
النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم . أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما
تهدف إليه المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة.
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ..... قدم بتاريخ
25/7/1977 هذا الطلب للحكم بأحقيته في أن يكون تعيينه بوظيفة رئيس محكمة فئة (ب)
منذ تعيينه بالقرار الجمهوري رقم 282 سنة 1977 وبالمذكرة الشارحة أضاف طلباً
احتياطياً بتعديل أقدميته المحددة بالقرار المذكور بجعلها سابقة على زميله القاضي
.....
وقال
بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 56 واشتغل فور تخرجه بالمحاماة ثم عين
في يونيه سنة 1957 عضواً بالشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حيث
نقل منها إلى وزارة الإصلاح الزراعي ثم مديراً لإدارة التحقيقات بالشئون القانونية
بالمؤسسة ..... العامة لاستزراع الأراضي سنة 1970 وظل بها حتى نقل إلى الهيئة
العامة لمشروعات الصرف المعطى بمرتب بلغ 91 جنيه و700 مليم وفي 26/6/1977 صدر
القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً. وإذ كان مرتبه يزيد على بداية مربوط مرتب رئيس
المحكمة فئة "ب" واشتغل مدة تزيد على عشرين عاماً في العمل القانوني فمن
حقه أن يعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" ومن باب الاحتياط تحديد
أقدميته بحيث يسبق جميع زملائه الذين يشغلون حالياً وظائف قضاة.
وطلب
الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب الاحتياطي لتقديمه بعد الميعاد وبرفض
الطلب الأصلي. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب برمته.
وحيث
إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي في غير محله ، ذلك أنه لما كان الطالب قد طلب
أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه ووضعه في وظيفة رئيس محكمة من
الفئة "ب" ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه ، ومن باب الاحتياط تعديل هذه
الأقدمية ووضعه في وظيفة قاض سابقة على زميله ...... ، وهو ما يندرج في عموم الطلب
الأصلي المقدم في الميعاد فإن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي يكون على غير أساس
.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين النظراء في وظائف القضاء التي
استوفوا الشروط اللازمة للتعين فيها وتحديد أقدمياتهم أمران جوازيان لجهة الإدارة
أن تمارسهما بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وإذ كان لم
يقدم ما يدل على أن تعيينه في وظيفة قاض وتحديد أقدميته فيها قد هدف لغير المصلحة
العامة كما خلت الأوراق من الدليل على ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً
للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .مما يتعين معه رفض الطلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق