الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2013

(الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 15/ 12 / 1985 مكتب فني 36 نقابات ق 3 ص 34)

الموجز:
اجراءات التقاضي من النظام العام . لمن تقرر حق الطعن في تشكيل الجمعية العمومية للصحفيين في القرارات الصادرة منها وفي صحة انعقادها في تشكيل مجلس النقابة وماهية اجراءات الطعن . المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 .
القاعدة:
لما كانت اجراءات التقاضي من النظام العام . وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص علي أنه لوزير الارشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ، وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، وخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومي - وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وانما أقام بطعنه دعوي أمام محكمة القضاء الاداري ، فان طعنه يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وباحالتها الي هذه المحكمة ، عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التي ترفع بها ، فانه لا يجوز اللجوء الي سواه .





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق