الموجز:
اجراءات التقاضي من النظام العام . لمن تقرر حق الطعن في تشكيل الجمعية
العمومية للصحفيين في القرارات الصادرة منها وفي صحة انعقادها في تشكيل
مجلس النقابة وماهية اجراءات الطعن . المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة
1970 .
القاعدة:
لما
كانت اجراءات التقاضي من النظام العام . وكانت المادة 62 من القانون رقم
76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص علي أنه لوزير الارشاد القومي أن
يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ، وله كذلك حق الطعن
في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، وخمس الأعضاء الذين حضروا
اجتماع الجمعية العمومية ، حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس
النقابة ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن
تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومي - وكان الطاعن لم يسلك هذا
الطريق وانما أقام بطعنه دعوي أمام محكمة القضاء الاداري ، فان طعنه يكون
غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي
وباحالتها الي هذه المحكمة ، عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ،
لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه
المحكمة ويحدد الاجراءات التي ترفع بها ، فانه لا يجوز اللجوء الي سواه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق