الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 251 لسنة 46 ق جلسة 18/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 29 ص 89


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات . تأمينات اجتماعية .
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . وجوب عرضها علي اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء . تقديم الطالب طعنه أمام محكمة النقض قبل نشر قرار وزير التأمينات بتشكيل هذه اللجان . أثره . قبول الطلب .
(2) معاش .
إحالة الطالب إلى المعاش في 4/12/1975 للمرض . تسوية معاشه على أساس مرتبه عند الإحالة للمعاش . لا يدخل في هذا الحساب العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1976 .
(3) تأمينات اجتماعية. معاشات .
إحالة القاضي إلى المعاش بسبب المرض . م 91 ق رقم 46 لسنة 1972 . لا يدل بذاته على أن الإصابة إصابة عمل أو أن العجز كاملا . استحقاقه المعاش المقرر بالمادتين 51 و52 ق 79 لسنة 1975 . شرطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم إلى هذه المحكمة في 27/12/1976 بطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، للحكم باستحقاقه أولاً – علاوة سنوية مقدارها 75ج اعتباراً من 1/1/1976 تضاف إلى مرتبه الذي تمت تسوية معاشه على أساسه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً – معاش عجز مع معاش التقاعد بواقع 100% من أجر تسوية المعاش ومقداره 156ج و250م. ثالثاً – مبلغ 864ج قيمة تعويض الدفعة الواحدة عن إصابته أثناء العمل. رابعاً – مبلغ 482ج و500م قيمة باقي ما يستحقه من التعويض الإضافي بعد خصم ما سبق صرفه له منه ومقداره 445ج و500م. خامساً – غرامات تأخير صرف مبلغي التعويض من تاريخ استحقاقهما وإلى حين السداد.
وقال بياناً لدعواه أنه أصيب نتيجة الإجهاد في العمل بذبحة صدرية وجلطة في أحد شرايين القلب، وظل في إجازات مرضية إلى أن نصحه الأطباء بعدم العودة لعمله، وقرر القومسيون الطبي العام أن هذه الإصابة مرتبطة بالعمل، وعرض أمره على مجلس القضاء الأعلى – بناءً على طلب قدمه – فوافق على إحالته إلى المعاش لعدم استطاعته لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق وتسوية معاشه على أساس أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه عملاً بالمادة 91 من قانون السلطة القضائية، وصدر القرار الجمهوري بذلك في 4/12/1975. ويقول الطالب أن معاشه قد سوى على أساس أن المرتب 1800ج سنوياً، وهو ما كان يتقاضاه عند صدور القرار بإحالته إلى المعاش، في حين أنه كان يتعين أن يضاف إلى هذا المرتب العلاوة السنوية التي كان سيحصل عليها في أول يناير سنة 1976 بفرض بقاءه في الخدمة، لأن الفقرة الرابعة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية بعد أن نصت على أنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن أربعة أخماس" آخر مرتب كان يتقاضاه، أردفتها بعبارة "أو يستحقه عند انتهاء الخدمة، ولا يمكن تفسير العبارة الأخيرة إلا أن يكون المشرع قد قصد إلى أن يضاف إلى المرتب العلاوات الدورية التي كان سيحصل عليها القاضي في المدة من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد قانوناً. واستطرد الطالب إلى القول بأنه وإن كان قرار القومسيون الطبي العام – الذي اعتمده قرار هيئة التأمين الصحي – قدر نسبة العجز الذي نشأ عن الإصابة بـ 15%، إلا أنه لا محل للاعتداد بهذه النسبة في تحديد الحقوق المستحقة للطالب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي لأن إحالته إلى المعاش نفاذاً لنص المادة 91 من قانون السلطة القضائية يفيد بذاته أن إصابة العمل نشأ عنها عجز كامل، وهو ما يستوجب استحقاق الطالب لمعاش العجز الكامل مع معاش الشيخوخة بما لا يجاوز 100% من المرتب الذي تجرى تسوية المعاش على أساسه، فضلاً عن استحقاقه للتعويض الإضافي كاملاً وليس نصفه، وتعويض الدفعة الواحدة.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب ومن باب الاحتياط برفضه. وأيدت النيابة الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع باستحقاق الطالب للتعويض الإضافي دون سواه.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطالب لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي ، إذ لم يتقدم قبل اللجوء إلى هذه المحكمة بطلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على احدى اللجان المنصوص عليها في المادة المذكورة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص ، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ، ولما كان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها بهذه المادة ، لم ينشر في الوقائع الرسمية إلا بتاريخ 1977/1/9 وكان الطلب قد قدم في 1976/11/27 ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في الفقرة الرابعة من المادة 91 على أن لا يجوز أن يقل المعاش " إذا أحيل القاضي إلى المعاش بسبب المرض " عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته وإذ لم يهدف المشرع بعبارة "أو يستحقه عند انتهاء خدمته " الواردة بهذا النص ، أن يدخل في حساب المرتب الذي يسرى المعاش على أساسه الزيادات أو العلاوات التي كان القاضي يستحقها في المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى بلوغه سن التقاعد وإنما قصد بالعبارة المذكورة حساب ما يكون قد طرأ على المرتب من زيادة استحقت للقاضي قبل تاريخ إحالته إلى المعاش ولم يتم صرفها إليه بالفعل حتى هذا التاريخ ولما كانت العلاوة الدورية لا تستحق للقاضي إلا إذا بقى في الخدمة حتى تاريخ استحقاقها وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش في 1975/2/4 قبل حلول موعد استحقاق علاوة أول يناير سنة 1976 فإن طلبه إضافة هذه العلاوة إلى المرتب الذي سوى معاشه على أساسه يكون على غير سند من القانون .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية - والتي أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها - تنص على أنه " إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " وإذ لا يتطلب هذا النص في المرض أن يكون بسبب العمل أو مرتبطاً به ولا يترتب عليه عجز القاضي تاماً عن أداء عمله وإنما يكفى فيه أن يمنع القاضي من القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإن إحالة القاضي إلى المعاش إعمالاً لهذا النص لا يدل بذاته وفي سائر الأحوال على أن إصابته إصابة عمل أو أنه نشأ عنها العجز الكامل في مفهوم المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولما كان الثابت من قرار القومسيون الطبي العام ـــ والمعتمد بقرار هيئة التأمين الصحي أن إصابة الطالب بذبحة صدرية وجلطة في أحد شرايين القلب مرتبطة بعمله وتخلف عنها عاهة هي تليف بعضلات القلب يقدر العجز الناشئ عنها بنسبة 15 % من العجز الكامل وكان يشترط لاستحقاق المعاش المقرر بالمادتين 51 ، 52 من القانون المذكور أن ينشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة أو عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 30 % فأكثر فإن الطالب لا يستحق هذا المعاش .
وحيث انه لما كانت المادة 118 من قانون التامين الاجتماعي تقضي بأنه في حالات العجز لا يؤدى إلا نصف مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه بهذه المادة ، وكانت إصابة الطالب – وعلى ما سلف بيانه – لم ينشأ عنها عجز كامل وإنما أدت إلى عجز جزئي فانه لا يستحق كامل مبلغ التعويض الإضافي المحدد بالمادة المذكورة بل يستحق نصفه وإذ صرفت له الهيئة العامة للتامين والمعاشات التعويض الإضافي على هذا الأساس ، فان طلبه استكمال هذا التعويض يكون مخالفاً للقانون .
وحيث انه لما كانت إصابة الطالب استقرت وتحدد مداها بعد سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 وثبت القومسيون الطبي العام – بناء على المستندات الخاصة بالعمل الذي كان يقوم به الطالب وقت إصابته – أنها مرتبطة بالعمل ونشأ عنها عجز مستديم نسبته 15 % فان الطالب يستحق وفقا للمادة 53 منه تعويضاً يؤدى دفعة واحدة ، ويقدر بنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 51 وذلك عن اربع سنوات . وتطبيقا لهذه القواعد يكون التعويض المستحق للطالب هو 864 جنيه . وإذ لم تصرف الهيئة العامة للتامين والمعاشات هذا المبلغ للطالب فانه يتعين إلزامها بدفعه له .و لما كان الطالب لم يستوف المستندات المطلوبة منه لصرف هذا التعويض إلا بعد رفع الدعوى فانه لا محل لإلزام الهيئة بالمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون المذكور .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق