جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة
الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل
المستشارين.
-----------------
(6)
القضية
رقم 964 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه.
دفاع موضوعي. تتبعه والرد عليه في كل جزئية. غير لازم.
---------------
إن المحكمة غير مكلفة
بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما دام الرد على ذلك
مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ـ مع آخرين بأنهم قتلوا عمداً بدوى عبد
الجليل على حماد بأن انهالوا عليه ضرباً بالعصي الغليظة قاصدين قتله فأحدثوا به
الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والصفة التشريحية والتي أدت إلي وفاته وكان ذلك
مع سبق الإصرار والترصد ـ وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات
لمحاكمته بالمواد 230، 231، 232، 45، 46 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 9 من
يونيه سنة 1948 ـ وادعت بحق مدني زكيه معوض عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها
القاصرين يونس ودرية وطلبت الحكم لها قبل المتهم مع الآخرين بمبلغ ألف جنيه علي
سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً
بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية
بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف
المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
...
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث بل كان سائراً
في طريق عودته من عمله فقابله عسكري السواري وقبض عليه وأن المجني عليه لم يذكر
أنه كان من ضاربيه وأن عسكري السواري قال إنه قبض على الطاعن لأنه انفرد بالاتجاه
نحو المساكن وكان في مؤخرة الهاربين فما كان للحكم أن يقول بثبوت الواقعة ضده من
هذه الأقوال.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها
أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها ومن ذلك ما ذكره من مؤدى أقوال الشاهدين
اللذين يشير إليهما الطاعن في طعنه من أنه كان من بين المعتدين الذين كانوا
متربصين للمجني عليه على جانبي الطريق عند قدومه وانهالوا عليه ضرباً بالعصى. ولما
كانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها
ما دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها. هذا إلى
أنها مع ذلك قد عرضت لدفاع الطاعن وأبدت أنها لم تأخذ به ـ لما كان ذلك فإن ما
ينعاه الطاعن لا يكون إلا مجادلة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يقبل أمام
محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق