الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 13 لسنة 49 ق جلسة 28/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 21 ص 61


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
القضاء بتعديل القرار الصادر بتحديد أقدمية الطالب مع وضعه في أقدمية تعيينه . ترقية زملائه التالين له في هذه الأقدمية . أثره . وجوب ترقيته أيضا كأثر من آثار الحكم بتعديل الأقدمية . لا يغير من ذلك تخطي زميله التالي له مباشرة في الترقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... سبق وتقدم بالطلبين 18 سنة 46 و134 سنة 47ق (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ ...، وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمن من عدم ترقيته إلى درجة المستشار كأثر من آثار الاستجابة للطالب الأول. وبتاريخ 1/2/1979 حكمت المحكمة في الطلبين بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 سنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على الأستاذ ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي 17/5/1979 تقدم الطالب بطلب تفسير للحكم المذكور، كما تقدم بالطلب رقم 13 سنة 49 ق (رجال القضاء) للحكم بانصراف منطوق الحكم سالف الذكر إلى معنى إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة مستشار أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية اعتباراً من تاريخ صدور القرار المذكور في 24/8/1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلغاء القرار الجمهوري رقم 159 سنة 1979 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب تالياً للمستشار .... وسابقاً على المستشار .... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبيه أن وزارة العدل أجرت ترقيته إلى وظيفة مستشار، نفاذاً للحكم الصادر في الطلبين رقم 18 سنة 46 ق و134 سنة 47 ق (رجال القضاء) على أن يكون سابقاً على الأستاذ ......، في حين أن هذا الزميل سبق للوزارة أن تخطته في الترقية إلى الوظيفة المذكورة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977، وكان يتعين تحديد أقدمية الطالب في درجة مستشار اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أسوة بزملائه التالين له وللأستاذ .... والذين لم يضاروا بتخطي هذا الزميل. أمرت المحكمة بضم الطلب رقم 13 سنة 49 ق (رجال القضاء) إلى طلب التفسير ليصدر فيهما حكم واحد. 
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في طلباته.
وحيث إن المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 1/2/1979 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على الأستاذ ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار وضمنت أسباب هذا الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . " وحيث إنه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة "ب" سابقاً مباشرة على الأستاذ .... " فإن هذا الإلغاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغى أساسها . إذ كان ذلك ، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ، وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له - باعتباره سابقاً في الأقدمية على الأستاذ ...... حتى بلغوا وظيفة المستشار فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية " . وكان بعض زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 ، فإن مؤدى الحكم المشار إليه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة . ولا يغير من ذلك أن يكون الأستاذ .... التالي مباشرة للطالب قد تخطى في الترقية بذلك القرار إذ لا يضار الطالب من تخطي هذا الزميل . لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة مستشار .
وحيث انه عن طلب تحديد أقدمية الطالب قبل المستشار مباشرة . فانه نتيجة لازمة للحكم الصادر في الطلبين رقم 18 سنة 46 و 134 سنة 47 ق مما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق