جلسة 12 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة
أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي.
---------------
(6)
نقابات
الطعن رقم 4399 لسنة 61
القضائية
نقابات. محاماة. نقض.
"المصلحة في الطعن".
إلغاء القرار المطعون
فيه. أثره: اعتبار الطعن غير ذات موضوع.
الوقائع
تقدمت الطاعنة وتعمل
محامية بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة .... بطلب الحصول على إجازة
رعاية طفل وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 عن المدة من...... حتى......
وبتاريخ....... صدر قرار لجنة القبول بنقابة المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول
غير المشتغلين اعتباراً من..... وأعيدت بذات الجلسة إلى جدول المحامين المشتغلين
اعتباراً من..... وهي مدة إجازة رعاية طفل.
فطعن الأستاذ/ ....
المحامي نيابة عن الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
لما كان البين من الأوراق
أن الطاعنة أقامت طعنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ...... من لجنة قبول
المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من الثامن
من...... حتى السابع من.....، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد
أُلغي وما ترتب عليه من آثار في .....، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون
وارداً على غير محل، الأمر الذي يضحى معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق