جلسة 30 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق عبد الهادي،
عبد الرحمن هيكل نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ورفعت حنا.
--------------
(81)
الطعن رقم 28062 لسنة 59
القضائية
(1)سب
وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر العلانية في جريمتي
السب والقذف، رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة.
اقتصار الحكم المطعون فيه
في مدوناته على القول بأن المتهمتين قذفتا علناً المطعون ضدها دون أن يبين المكان
الذي حصل فيه القذف. قصور.
(2)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "بوجه عام"
"شهود". سب وقذف.
حكم الإدانة. وجوب بيانه
أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك؟
استناد الحكم إلى أقوال
شاهد. دون إيراد فحواها اكتفاءً بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها. قصور.
2 - لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة أنه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنتين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى أقوال الشاهدين......، ....... دون أن يورد فحوى أقوال هذين الشاهدين اكتفاءً بقوله إنهما قد أيدا المجني عليها فيما ذهبت إليه. ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهدين المذكورين مما لا يعرف معه كيف أنهما يؤيدان شهادة المجني عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنتين بوصف أنهن تعدين عليها بالسب
والقذف على النحو المبين بالصحيفة. وطلبت عقابهن بالمواد 302، 303، 306/ 1 من
قانون العقوبات وإلزامهن بأن يؤدين لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة
مائة جنيه لوقف التنفيذ وأن يؤدين متضامنتين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفتا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بتغريم كل منهن مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه
الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهن بجريمتي السب والقذف قد شابه القصور
في التسبيب، ذلك بأنه لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص
منها توافره، هذا فضلاً عن أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة على أقوال
الشاهدين...... باعتبارها مؤيدة لأقوال المطعون ضدها غير أنه لم يبين مؤدى أقوال
هذين الشاهدين وكيف أنها جاءت مؤيدة لأقوال المطعون ضدها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن
العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت
ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن
المتهمتين أسندتا إلى المطعون ضدها قذفاً علنياً، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه
القذف. وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن
يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه
استدلاله بها لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على
الطاعنتين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى أقوال الشاهدين.....، ......
دون أن يورد فحوى أقوال هذين الشاهدين اكتفاءً بقوله إنهما قد أيدا المجني عليها
فيما ذهبت إليه. ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد
من أقوال الشاهدين المذكورين مما لا يعرف معه كيف أنهما يؤيدان شهادة المجني
عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق