جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة
الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود , ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
-------------------
(10)
القضية
رقم 973 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه. استئناف.
تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها. القول بخلو الحكم الاستئنافي
من الأسباب. هو قول غير سديد.
---------------
إذا نص الحكم الاستئنافي
على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على
تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة
بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأوقاف إضراراً بالحاجز حالة كونه مالكاً
للمحجوزات ولم يكن قد تسلمها إلا على وجه الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين
341 و 342 من قانون العقوبات ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم
شهراً مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم
نهائياً وذلك عملاً بمادتي الاتهام المذكورتين آنفاً مع تطبيق المادتين 55 و 56 من
قانون العقوبات فاستأنف المحكوم عليه ـ ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضورياً
بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في
الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن محصل وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً، كما
انطوي على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أنه خلا من الأسباب. ولا يكفي ما
يقوله من أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي، لأن القانون يحتم اشتمال كل حكم على
الأسباب التي بني عليها، كما أن المحكمة لم تحقق دفاع المتهم الموضوعي الذي أبداه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه إذ نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، يكون قد أقام
قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد. ولما كان الحكم
الابتدائي قد بين واقعة الدعوى والأدلة عليها، وفند دفاع الطاعن الذي أبداه لمحكمة
أول درجة، وكان فيما أثبته الحكم في ذلك تفنيد لما أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني
درجة من دفاع انحصر في تجهيل الأعيان المحجوزة حاصلاتها، وفي عدم مسئوليته عن نقل
المحجوزات للسوق، الأمر الذي ينقضه ما جاء بالحكم من أن التبديد مؤسس على نقل
الحاصلات من مكان حجزها وعدم تقديمها عند طلبها في ذلك المكان ـ لما كان ذلك، فإن
الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق