جلسة 11 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار
عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمدي الخولي،
الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
----------------
(45)
الطعن رقم 651 لسنة 42
القضائية
(1) تسجيل. ملكية. إثبات.
التصرفات المقررة للحقوق
العينية على العقار. جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين ولو لم تسجل. الإقرار
بالملكية من التصرفات المقررة. عدم جواز الاحتجاج به على الغير قبل تسجيله.
(2)حكم. ملكية. حيازة.
اعتماد المحكمة في قضائها
على الإقرار بالملكية، لا تعارض بينه وبين نفي الحكم لواقعة وضع اليد بنية التملك.
علة ذلك.
(3)استئناف. حكم.
تأييد المحكمة
الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها. لا
يعيب الحكم وجود تناقض بين بعض أسبابه وبعض أسباب الحكم الابتدائي. علة ذلك.
---------------------
1 - إذا كان الحكم
المطعون فيه قد اعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية وليس منشئاً لها، أي أنه إخبار
بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها، فإن هذا التصرف الإقراري يكون حجة على المقر
دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص
بالشهر العقاري وهو ذات حكم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذي وإن كان قد سوى
بين التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية، وبين التصرفات المقررة
لها من حيث وجوب تسجيلها، إلا أنه فرق بين النوعين في أثر عدم التسجيل فرتب على
التصرفات الإنشائية أن الحقوق التي تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو
زوالها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم
إلا بالتسجيل، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها
لا تكون حجة على الغير، مما مفاده جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين بغير حاجة إلى
تسجيل، ولما كان المشتري من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة يعتبر من الغير
بالنسبة للإقرار العرفي الصادر منهما للبائعين للطاعن، لأنه ثبت لهذا المشتري على
العقار الذي اشتراه حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وتم تسجيله بالفعل، فإن
ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشتري، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
نفى صورية عقد شراء المذكور، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين
الأثر المترتب على الإقرار العرفي فيما بين المقرين والمقر لهما من جواز الاحتجاج
به بينهم حتى ولو لم يسجل. وبين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر
إليه لأنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه.
2 - نفي محكمة الموضوع
وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك. لا تعارض بينه وبين حجية
الإقرار فيما بينهما وبين المقرين - لهما بالملكية - والذي انتهت ذات المحكمة إلى
الأخذ به، ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية في ذاته باعتباره تصرفاً
قانونياً. وبين وضع اليد بنية الملك باعتباره واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من
أقوال الشهود إلى عدم توافرها في حق البائعين.
3 - من المقرر أنه إذا
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى
استندت إليها، وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة
حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ
محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي، معناه الأسباب التي لا تتعرض مع أسبابها،
وهو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي
فيما لا تعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة
لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 5/
1960 اشترى الطاعن من (مورث المطعون عليهم من الأول إلى التاسعة (14 ط 21 س عبارة
عن منزل وملحقاته وأرض فضاء محيطة به بالأوصاف المبينة بالعقد لقاء ثمن قدره 1500
جنيه، ونص في البند الثالث من العقد على أن الملكية ألت إلى البائعين بموجب عقد
مؤرخ 11/ 3/ 1945 ومسجل في 28/ 1/ 1945 برقم 5098 صادر من..... ببيعها لهما
ولشقيقتهما السيدتين (المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة) مساحة فدان و6 ط و21
س يقع ضمنها القدر المبيع للطاعن، وأن هاتين السيدتين صدر منهما إقرار عرفي مؤرخ
2/ 11/ 1945 بأن العقار مملوك للبائعين للطاعن وحدهما اللذين قاما فعلاً بدفع ثمنه
جميعه من مالهما الخاص، وأن هذين البائعين يتعهدان بإحضار السيدتين المذكورتين
للمصادفة على عقد البيع النهائي أو بالحصول على حكم ضدهما بصحة ونفاذ الإقرار
المؤرخ 2/ 11/ 1945 لإمكان صدور عقد البيع النهائي الناقل للملكية. أقام الطاعن
الدعوى رقم 758 سنة 1960 مدني كلي طنطا ضد البائعين له وشقيقيهما المذكورتين على
أساس أنه إزاء امتناع الأولين عن تحرير عقد البيع النهائي متضمناً مصادقة
الأخيرتين على البيع بناء على إقرارهما المشار إليه، فإنه يقيم الدعوى للحكم
أولاً. بصحة ونفاذ الإقرار العرفي المؤرخ 2/ 11/ 1945 ثانياً: بصحة ونفاذ عقد
البيع العرفي المؤرخ 21/ 5/ 1960 تدخل (مورث المطعون عليهم من الثانية عشرة إلى
الرابعة عشرة) في الدعوى لأنه أشترى من المطعون عليهم العاشرة والحادية عشرة 10 ط
و7 س شائعة في فدان و6 و21 س تعادل ثلث المنزل وثلث الأرض الفضاء موضوع العقد
المسجل في 28/ 10/ 1945 المشار إليه، وذلك بموجب عقد مؤرخ 25/ 6/ 1960 ومسجل
بتاريخ 11/ 8/ 1960 برقم 3736 وطلب رفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر. دفع الطاعن
بتملك البائعين له جميع العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبأن عقد
المتدخل صوري صورية مطلقة، وبعد أن حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1964 بقبول التدخل
وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ادعاه الطاعن بشأن وضع اليد والصورية وسمعت
شهود الطرفين قضت بتاريخ 29/ 11/ 1964 برفض الشق الأول من طلبات الطاعن وبإثبات
صحة التعاقد عن عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1960 بالنسبة لثلثي المبيع نظير ما يوازي
هذا القدر من ثمن باعتبار أن قيمة المبيع 1500 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى
محكمة استئناف طنطا طالباً القضاء له بطلباته الأولى وقيد الاستئناف برقم 30 سنة
15 ق وتمسك بملكية البائعين له لجميع العقار بموجب عقد البيع المسجل في 28/ 10/
1945 والإقرار الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة بلا حاجة إلى
تسجيله فضلاً عن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، كما تمسك بصورية عقد
التدخل فحكمت المحكمة بتاريخ 10/ 5/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت
المستأنف (الطاعن) صورية عقد التدخل صورية مطلقة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في
5/ 6/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في
التسبيب وإغفال الرد على دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأي في
الدعوى، وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على أن
البائعين له يملكان جميع العقار المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1945 المسجل
في 28/ 10/ 1945 برقم 5098، والإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 الصادر من المطعون عليهما
العاشرة والحادية عشرة، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ الشراء
في 11/ 3/ 1945 حتى حصول البيع له في 21/ 5/ 1960، وأنه لما كان الإقرار المذكور
لم ينشئ حقاً للبائعين له بل جاء مقرراً لحقهما في ملكية جميع العقار بما يكون معه
البيع الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة إلى مورث المطعون عليهم من
الثانية عشرة إلى الأخيرة باطلاً لصدوره من غير مالك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم
يتناول بالرد هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على أن الإقرار المذكور وإن كان حجة
على المقرتين فإنه ليس حجة على الغير (المشتري منهما) لأنه لم يسجل، وعلى أن
الطاعن أخفق في إثبات صورية العقد الصادر منهما لهذا الغير - مع أن ذلك لا يواجه
مقطع النزاع - يكون معيباً بالقصور. وأنه لما كان الحكم الابتدائي قد بني قضاءه
على أن البائعين للطاعن لم يضعا اليد على جميع العقار المبيع المدة الطويلة
المكسبة للملكية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليهما العاشرة والحادية
عشرة وإلى أن إقرار هاتين لملكية أخويهما البائعين للطاعن قد عول عنه باتفاق
أطرافه ولم ينفذ واستخلص من ذلك ثبوت وضع اليد على العقار للأخوة الأربعة، دون أن
يبين قيمة كل دليل مما استند إليه في هذا الخصوص في تكوين عقيدته، بما تعتبر معه
الأدلة وحدة لا تتجزأ إذا ثبت فساد أحدها فسد الحكم كله، فإن الحكم المطعون فيه إذ
أقام قضاءه على ما يخالف ذلك بالنسبة للإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 واعتبر هذا
الإقرار حجة على المقرتين ولا يحتج به على الغير لعدم شهره، يكون من شأنه أنه إذا
ألغي الحكم الابتدائي في هذه المسألة الأساسية أن ينهار برمته ويزول كل أثر له ولا
تصلح أسبابه أساساً لبناء الحكم الاستئنافي، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد
صدر مخالفاً للقانون وخالياً من الأسباب التي تحمل قضاءه بالنسبة لما رفضه من
طلبات الطاعن وباطلاً لمخالفته نص المادتين 176 و178 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي برمته
مردود، ذلك أن الثابت من عقد شراء لطاعن المؤرخ 21/ 5/ 1960 أن ملكية العقار
المبيع قد آلت إلى البائعين له وإلى شقيقتيهما.... و.... بموجب عقد البيع المؤرخ
11/ 3/ 1945 المسجل في 28/ 10/ 1945 برقم 5098، وإذا كان عقد الطاعن قد تضمن أن
الأختين صدر منهما إقرار عرفي بأن العقار جميعه مملوك للبائعين، فقد تناول الحكم
المطعون فيه هذا الإقرار بقوله "أنه عن الإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 المتضمن
إقرار المستأنف عليها الثالثة والرابعة (المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة)
بأن عقد البيع الصادر لهما مع المستأنف عليهما الأولين (مورثي المطعون عليهم من
الأول إلى التاسعة) هو في حقيقته صادر لهذين المستأنف عليهما لأنهما هما اللذان
أديا كامل ثمنه، فهو وأن كان حجة على المقرتين إلا أنه ليس حجة على الغير طالما
أنه لم يشهر عنه لأنه إقرار بملكية عقار يتعين شهره لسريانه في حق
الغير...."، وهو ما يعني أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الإقرار تصرفاً
مقرراً للملكية وليس منشئاً لها، أي أنه أضار بملكية سابقة ليس هو سندها بل
دليلها، فيكون هذا التصرف الإقراري حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم
المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري وهو ذات حكم
قانون لتسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذي وإن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية
وغيرها من الحقوق العينية وبين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها، إلا أنه
فرق بين النوعين في أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التي
تقصر إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا
تزول بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل، بخلاف التصرفات المقررة
لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير مما مفاده جواز
الاحتجاج بها بين المتعاقدين بغير حاجة إلى تسجيل، ولما كان المشتري من المطعون
عليهما العاشرة والحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفي الصادر منهما
للبائعين للطاعن. لأنه ثبت لهذا المشتري على العقار الذي اشتراه حق عيني مصدره
تصرف قانوني يخضع للشهر. وتم تسجيله بالفعل في 11/ 8/ 1960 برقم 3736. فإن ذلك
الإقرار لا يصبح أن يتعدى أثره إلى هذا المشتري. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون
فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور. فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين
فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفي المؤرخ 2/ 11/ 1942 فيما بين المقرتين
والمقر لهما من جواز الاحتجاج به بينهم حتى ولو لم يسجل، وبين أثره بالنسبة للغير
فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لأنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه، وإذ خلص من
ذلك إلى ما قرره من أنه "لما كان المستأنف عليه الأخير قد اشترى من المستأنف
عليهما الثالثة والرابعة المالكتين لثلث العقار وأشهر عقده، ولم يثبت أن ذلك العقد
صوري صورية مطلقة، فإن الحكم المستأنف يكون لما سبق من أسباب وللأسباب الأخرى التي
بني عليها والتي لا تتعارض مع هذه الأسباب في محله"، إذ كان ذلك، وكان ما
تمسك به الطاعن من تملك البائعين له جميع العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية قد تناوله الحكم الابتدائي الصادر في 29/ 11/ 1964 بقوله "وتطمئن
المحكمة إلى أقوال شاهدي المدعى عليهما الأخرتين (المطعون عليهما العاشرة والحادية
عشرة) لأنه فضلاً عن أنهما ليسا أصحاب مصلحة في الدعوى فهما من أقرباء المدعى
عليهم وقد شهدا بأن المدعى عليهم قد اشتروا المنزل موضوع الدعوى بحق الثلثين لكل
من المدعى عليهما الأولين (مورثي المطعون عليهم من الأول إلى التاسعة) والثلث
للمدعى عليهما الأخيرتين وأنهم جميعاً قد وضعوا اليد عليه، وأردفا بأن عقد الاتفاق
المؤرخ 2/ 11/ 1945 لم ينفذ.... ومن حيث إن الذي تستخلصه المحكمة مما تقدم أن
المدعى عليهما الأولين لم يضعا اليد على العين موضوع الدعوى المدة الطويلة المكسبة
للملكية وهذا ثابت من أقوال الشهود جميعاً إثباتاً ونفياً، ويؤكد هذه الحقيقة أن
المدعى عليهم قد أكدوا في الاتفاق المؤرخ 2/ 11/ 1945 أنهم جميعاً المالكون للمنزل
محل النزاع حتى ذلك التاريخ". وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى للأسباب التي
ساقها والتي لا تتعارض مع أسباب الحكم الابتدائي إلى القضاء بتأييده بما يعني أن
الحكم المطعون فيه أقر الحكم الابتدائي فيما استخلصه من عدم انفراد البائعين
الطاعن بوضع اليد على جميع العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو استخلاص
سائغ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويستقل بسببه الجازم المستمد من
أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة، ولا تساند بينه وبين ما استطرد إليه الحكم في
أسبابه في مقام التأكيد حين أورد قوله ".... ويؤكد هذه الحقيقة أن المدعى
عليهم قد أكدوا في الاتفاق المؤرخ 2/ 11/ 1945 أنهم جميعاً المالكون للمنزل محل
النزاع حتى ذلك للتاريخ، ولما كان هذا الاتفاق قد عدل عنه باتفاق أطرافه...".
لأن هذا من الحكم لا يعدوا كونه تعزيزاً لاقتناعه بالحقيقة التي اطمأن إليها من
أقوال الشهود والتي يستقيم بها قضاؤه بغير حاجة إلى ذلك الاستطراد، فإن ما انتهى إليه
الحكم المطعون فيه من اقتصار حجية الإقرار على المقرتين والمقر لهما وعدم جواز
الاحتجاج به على الغير بسبب عدم تسجيله، على خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من
أن هذا الإقرار قد عدل عنه، ليس من شأنه أن يزيل الأساس الذي استند إليه الحكم
الابتدائي بشأن نفي وضع اليد المملك بالمدة الطويلة عن البائعين للطاعن وهو الأساس
المستمد من أقوال الشهود على ما سبق بيانه، ولا يكون من شأن هذا الخلاف بين
الحكمين في وجهتي النظر بخصوص الإقرار المذكور أن يفضي إلى تماحي أسبابهما، ذلك
أنه فضلاً عن أن الحكمين التقيا في النتيجة من حيث عدم الاعتداد بالإقرار، للعدول
عنه كما قال الحكم الابتدائي، ولعدم سريانه على الخصم المتدخل "المشتري من
المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة" لأنه من الغير، وسريانه فقط على
المقرتين وفقاً لما أخذ به الحكم المطعون فيه فإن نفي محكمة الموضوع وضع يد البائعين
للطاعن على جميع العقار بنية الملك لا تعارض بينه وبين حجية الإقرار فيما بينهما،
وبين المقرتين والذي انتهت المحكمة إلى الأخذ به، ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار
بالملكية في ذاته باعتباره تصرفاً قانونياً، وبين وضع اليد بينه الملك باعتباره
واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها في حق البائعين،
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي
للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها، وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة
الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض
أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي، معناه
الأسباب التي لا تتعارض مع أسبابها، وهو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ
أنه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تتعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم
الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تتعارض فيه، لما
كان ذلك فإن المطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه تكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق