الموجز:
منع محامى المتهم من الحضور معه أثناء تحرير محضر جمع الاستدلالات . لا بطلان .
القاعدة:
ما
يقوله المتهم بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه
من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون .
الموجز:
مواعيده . تداخل مواعيد سريان أوامر تفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق . لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة .
القاعدة:
تداخل
مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش
المتهم لدواع إقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة
غير محددة المدة ، طالما أن كل اذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه
القانونية ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعيبه لأنه ظاهر
البطلان .
الموجز:
قول الحكم أن المتهمين جميعا أنكروا التهمة من بعد اشارته الى اعتراف
بعضهم أمام مكتب المخدرات وبالتحقيق . مفاد ذلك : أن الانكار انما كان
بمجلس القضاء . لا تناقض
القاعدة:
اذا
كان الثابت من مدونات الحكم أنه أشار الى اعتراف كل من المتهمين الأول و
الخامس والسادس أمام ضباط مكتب مكافحة المخدرات الذين أورد الحكم مؤدى
شهاداتهم وكذلك بتحقيق النيابة ، فان ما ذكره الحكم بعد ذلك من انكار
المتهمين جميعا التهمة المسندة اليهم ، مفاده أن هذا الانكار انما كان
بمجلس القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق