الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 736 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 30 ص 85


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(30)
القضية رقم 736 سنة 24 القضائية

دعارة.
المقصود بالتحريم في القانون رقم 68 لسنة 1951.
----------------
إن معاشرة رجل لامرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذا أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - ...... (الطاعنة الأولى) و2 - ..... و3 - ....... (الطاعن الثاني) بأنهم فى6من مارس سنة 1953 بدائرة البندر - المتهمة الأولى - أدارت محلاً للدعارة بأن فتحت المحل المبين بالمحضر وأعدته لذلك. والمتهمة الثانية والمتهم الثالث - أقاما بالمحل سالف الذكر مع علمهما بأنه معد للدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8/ 1 – 2 و11 و13 و14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 وقد ادعى......... بحق مدني قدره 1 قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل جميع المتهمين. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضورياً أولاً - بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش صاغ لوقف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة بالمحل. ثانياً - بحبس كل من المتهمين الثانية والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش صاغ لكل منهما لوقف التنفيذ. وثالثاً - بوضع كل من المتهمين تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ضد كل منهم ورابعاً – ألزمت المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و100 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
استأنف المتهمون الأولى والثالث في 8 من ديسمبر سنة 1953 والثانية في 30 من ديسمبر سنة 1953. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين الأولى والثالث ببطلان الضبط والتفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً - بعدم قبول استئناف المتهمة الثانية شكلاً لرفعه بعد الميعاد وثانياً بقبول استئناف المتهمين الأولى والثالث شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الأستاذ محمد إبراهيم عطيوه المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما الأولى بجريمة إدارة منزل الدعارة والثاني, إقامته في ذلك المنزل مع علمه بذلك وأسس إدانتهما على أنه لا يشترط في الجريمة التي دان بها الأولى أن يتوافر فيها ركن الاعتياد وأن الطاعن الثاني وهو ابن الأولى يعتبر من الغير.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تجمل في أن الطاعن الثاني ضبط مع أخرى في حجرة بمنزل والدته الطاعنة الأولى ولما سئل ادعى أن تلك الأخرى هي زوجته غير أنها هي نفت ذلك وقالت أنها كانت متزوجة وطلقت ولدى مقابلتها مع الطاعنة الأولى دعتها إلى الإقامة معها فقبلت وظل الطاعن الثاني وهو ابن الأولى يعاشرها معاشرة الأزواج واعداً إياها بالزواج منها بعد أن تضع حملها وقال الحكم إن الطاعنة الأولى عللت وجود تلك المرأة بمنزله
بأنها ستزوجها من أبنها الطاعن الثاني وأثبت أيضاً أن هذا الزواج قد تم فعلاً.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها عناصر الجريمة التي دان بها الطاعنين كما هي معرفة به في القانون, ذلك بأن معاشرة الطاعن الثاني لامرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذا أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ دان الطاعنين و الأخرى التي كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والإقامة فيه مع العلم بذلك. يكون قد أخطأ ويتعين من أجل ذلك نقص الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما – ولما كانت الأوجه التي بنى عليها نفس الحكم تتصل بالمتهمة الأخرى التي أدنيت في الدعوى ولم تقدم طعناً - فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق