برئاسة
السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
القضاء
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس
محكمة . تنفيذ الإدارة لهذا الحكم . الطعن في القرار اللاحق للحكم بذات الطلبات .
غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم بتاريخ
21/12/1976 بطلب قيد برقم 268 سنة 46 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة
1976 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما
يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار كما تقدم في 8/10/1977 بالطلب رقم 146 سنة 47
ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية والمنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 25/9/1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة.
وقد
أمرت المحكمة بضم الطلب الأول إلى الثاني ليصدر فيهما حكم واحد.
وقال
الطالب بيانا لطلبه أن وزارة العدل أغفلت ترقيته في كل من القرارين المطعون فيهما
إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) استنادا إلى تقدير كفايته بدرجة
"متوسط" في تقرير التفتيش على عمله عن الشهور أكتوبر ونوفمبر سنة 1975
وفبراير ومارس سنة 1976، في حين أن هذا التقرير لا يصادف الحقيقة.
وطلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين تأسيسا على أنه بتاريخ 16/3/1978 صدر الحكم في
الطلب رقم 200 سنة 46 ق رجال القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 874 لسنة 1976
فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وقد نفذ
الحكم بصدور القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 1978 بتعيين الطالب في هذه الوظيفة
اعتبارا من 7/9/1976 مع وضعه في الترتيب الذي طلبه. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول
الطلبين.
وحيث
يبين من الأوراق أن المحكمة سبق أن قضت بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي
الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من
آثار وأن الحكم نفذ بصدور قرار جمهوري بتعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة
"ب" تالياً في ترتيب الأقدمية للأستاذ ... وسابقاً على الأستاذ .... ،
وأن قرار وزير العدل صدر بتسوية حالة الطالب على هذا الأساس ، ولما كان الطالب
يهدف من طلبه الماثل إلى ترقيته رئيس محكمة بالفئة "ب" وإعادة تحديد
أقدميته على النحو الذي طلبه وهو ما تحقق بصدور حكم بذلك وتنفيذ هذا الحكم ، فإن
النعي على القرارين المطعون فيهما يكون بذلك غير منتج ولا مصلحة للطالب فيه
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق