الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 980 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 17 ص 46


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي حسن، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي المستشارين.
--------------
(17)
القضية رقم 980 سنة 24 القضائية

طعن. المصلحة فيه.
عقوبة مبررة. لا مصلحة من الطعن. مثال في جريمة ضرب مع سبق الإصرار نشأت عنه عاهة.
---------------
إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار، فلا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في الاستدلال على توافر ركن سبق الإصرار، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته الواقعة، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عبد الصمد محمد حسن حجاب عمداً مع سبق الإصرار، فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من غطاء الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وتعرض حياته للخطر وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ والسحايا ونظراً لخطورة ما قد ينشأ من هذه المضاعفات فلا يمكن تقدير مدي العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 ـ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد العظيم بكري يماني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبني الطعن قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على توفر سبق الإصرار لدى الطاعن إذ المقرر أن سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره واعتزم مقارفة الجريمة في هدوء يسمح بتروي الفكر بين الإقدام والإحجام واختيار أولهما بعد إعمال فكر وروية. والحكم إذ تحدث عن هذا الركن في واقعة الدعوى قال،" إنه ثابت من حصول المشاحنة بين المتهم والمجني عليه في الصباح في بلدة آخري وما قاله المجني عليه من أن المتهم حاول الاعتداء عليه مرة آخري ثانية بعد ركوبهما من محطة بير عمارة إلى محطة أنشاص ومن أنه توعده بالإيذاء بعد هذه المشاحنة وما شهد به أخو المجني عليه من أنه سمع المتهم يعلن عزمه على الاعتداء على المجني عليه , ويقول إنه أقسم أن يعتدي، عليه وذلك قبل حضور المجني عليه, وقبيل ارتكاب الحادث ومن عدم حصول مشاحنة بين المجني عليه والمتهم قبيل حصول لاعتداء مما يدل على أن المتهم أصر من الصباح على الاعتداء علي المجني عليه عقب المشاحنة التي قال الدفاع عنها في مرافعته إنه أهانه فيها وأنه انتظر وجوده بدكان أخيه المجاور للمقهى ليعتدي عليه من تلك الإهانة التي لحقته". ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك يدل على أن ثورة الغضب كانت لا تزال تتملك الطاعن من وقت حصول المشاحنة الأولي حتى وقوع الحادث وبذا يكون عنصر التفكير الهادئ والروية قد انعدم، وبالتالي يكون استدلال الحكم بما قاله على توافر ركن سبق الإصرار هو استدلال خاطئ وإذ طبق الحكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن، فكان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها فقال عن سبق الإصرار" وبما أن ركن سبق الإصرار ثابت في الدعوى من حصول المشاحنة بين المتهم والمجني عليه في الصباح في بلدة آخرى ومما قاله المجني عليه من أن المتهم حاول الاعتداء عليه مرة ثانية بعد ركوبهما من محطة بير عمارة إلى محطة أنشاص ومن أنه توعده بالإيذاء بعد هذه المشاحنة، ومما شهد به أخو المجني عليه عبد السلام محمد حجاب من أنه سمع المتهم يعلن عزمه على الاعتداء على المجني عليه ويقول إنه أقسم بالطلاق ليضربه، وذلك قبل حضور المجني عليه وقبيل ارتكاب الحادث ومن عدم حصول مشاحنة بين المجني عليه والمتهم قبيل الاعتداء عليه، كل ذلك يقنع المحكمة بأن المتهم إنما أصر من الصباح على الاعتداء على المجني عليه عقب المشاحنة التي قال الدفاع عنه بالجلسة إنه أهانه فيها, وأنه انتظر حضوره لدكان أخيه عبد السلام حجاب المجاور للمقهى ليعتدي عليه انتقاماً من تلك الإهانة التي لحقته" ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك سائغ في العقل والمنطق للتدليل على توفر سبق الإصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. على أنه لا جدوى مما يقوله في طعنه لأن المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فقد أوقعت عليه من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذى ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق