جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة
الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(21)
القضية
رقم 997 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه. تبديد.
اقتصار الحكم بالإدانة على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم
الأموال التي اتهما بتبديدها ثم لم يرداها. عدم إثباته قيام القصد الجنائي لدى
المتهمين. قصور.
----------------
إذا كان الحكم قد اقتصر
على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم الأموال التي اتهما بتبديدها ثم لم
يرداها, وبني على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي
لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكهما واختلاسه
لنفسيهما إضراراً بالمجني عليهم فإن ما أورده الحكم على ما سلف ذكره, لا تتحقق به
أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون وبالتالي يكون الحكم قاصر البيان
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
رفع المدعون بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة على الطاعنين أمام
محكمة جنح الأزبكية متهمين إياهما بأنهما بددا مبلغ 88 جنيهاً تسلماه على سبيل
الوديعة من المدعين بالحقوق المدنية تأميناً لعملهم يتعين رده عقب انتهاء العمل
وامتنعاً عن هذا الرد. وطلبوا معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. كما طلبوا
القضاء لهم بأن يدفعا متضامنين مبلغ ثمانية وثمانين جنيهاً مصرياً تعويضاً
والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة, وقد قيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة
برقم 8135 سنة 1950 والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس
كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما
بأن يدفعا - للمدعين بالحق المدني مبلغ 88 جنيهاً والمصاريف المدنية بلا مصاريف
جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين
تبدأ من اليوم مع إلزام المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية مع إعفائهما من
المصاريف الجنائية وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض...إلخ.
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانهما
بجريمة التبديد دون أن يبين القصد الجنائي لديهما وهو انتواؤهما إضافة المال إلى
ملكهما واختلاسه لنفسهما إضراراً بالمجني عليهم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن واقعة الدعوى قال" بأن التهمة
ثابتة قبل المتهمين من أنهما تسلما المبلغ من المجني عليهم بصفة وديعة تأميناً عن
الأعمال التي يقومون بها, وقد ثبت ذلك من الإيصالات المقدمة واعتراف المتهمين.
ولما لم يقيم المدعون بالحق المدني بأي عمل, طالبوا بتأميناتهم فلم يرداها لهم
وبذلك فإن جريمة التبديد تكون قد توافرت أركانها" ولما كان الحكم المطعون فيه
قد اقتصر على القول بأن الطاعنين تسلما من المجني عليهم الأموال التي اتهما
بتبديدها ثم لم يرداها, وبنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد, دون أن يثبت قيام
القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكهما واختلاسه
لنفسهما إضراراً بالمجني عليهم, لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم على ما سلف
البيان, لا تتحقق به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون, فإن الحكم
يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق