الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 737 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 31 ص 88

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة : إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود المستشارين.
-------------
(31)
القضية رقم 737 سنة 24 القضائية
اختصاص.
توقف الحكم في الدعوى الجنائية على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. للمحكمة الجنائية أن تقدر جدية النزاع وما إذا كان يستوجب إيقاف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم من الجهة المختصة.
--------------
إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص, هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة في المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء, دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم فيه من الجهة المختصة, وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى في نظر دعوى الزنا مقررا للاعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة وشريكها وكانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها , لا تفيد أن الطلاق بائن ولم يدل الطاعن بأي سند على هذه البينونة, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون, لا يكون له أساس.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - .......و2 - ...... (الطاعن) بأنهما: الأولى وهى متزوجة من....... زنت مع المتهم الثاني بأن ضبطت معه في مكان مسلم في المحل المخصص للحريم متلبسة بجريمتها. والثاني - زنى مع المتهمة الأولى بأن ضبط متلبساً في المكان سالف الذكر. وطلبت عقابهما بالمواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات وادعى..... (الزوج)بحق مدني قدرة قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت فيها حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني قرشاً صاغاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهمان هذا الحكم, وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم قبول الدعويين العمومية والمدنية, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً بتاريخ 25 فبراير سنة 1954 - أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً - وفى الموضوع برفض الدفع المقدم من المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية فطعن الأستاذ على إبراهيم المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.

المحكمة
حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وهى طلاق الزوج لزوجته التي اتهم الطاعن باشتراكه معها في جريمة الزنا وهل هو طلاق بائن أو رجعى, الحكم إذ تصدى لذلك قد خالف القانون فيما نص عليه في المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب وقف الدعوى وتحديد أجل لرفع هذه المسألة إلى الجهة المختصة. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم إدانة الطاعن الأدلة الواردة على سبيل الحصر في المادة 276 من قانون العقوبات إذ هو لم يضبط متلبساً ولم يوجد في المحل المخصص للحريم أو في خلوة مع الزوجة.
وحيث أن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد نص في المادة 17 منه على أنه إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من القاضي المختص فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى ولما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الطاعن فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة في قانون نظام القضاء دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم فيه من الجهة المختصة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى في نظر الدعوى مقرراً للاعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعى لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة وشريكها وكانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمة لمراقبة تقدير المحكمة لها لا تفيد أن الطلاق بائن ولم يدل الطاعن بأي سند على هذه البينونة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له أساس. هذا وما يثيره الطاعن غير ذلك مردود بأن ما أورده الحكم من شواهد على حصول الزنا تفيد التلبس به كما هو مشترط في القانون للتلبس بجريمة الزنا ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه واجباً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق