جلسة 5 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة
الأساتذة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.
--------------
(13)
القضية
رقم 959 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه.
دفاع شرعي. نفيه بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك. مثال.
---------------
إذا كان الحكم قد عرض
لدفاع المتهم, وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه وطعنه بالسكين, فأهاج ذلك
الخفراء الموجودين في بيت العمدة, فأحطوا به, وانهالوا عليه ضرباً, ولم يدعوه حتى
سقط على الأرض، وتمكنوا بذلك من انتزاع السكين من يده ـ فإن هذا الذي قاله الحكم
ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: (1) عبد الستار خلف الله سليم "الطاعن"
(2) عبد العظيم أبو زيد خليفه
ـ بأنهما في ليلة غرة شعبان سنة 1372 الموافق 15 من أبريل سنة 1953 بناحية مركز
اهناسيا مديرية بني سويف ـ شرعاً في سرقة الأواني النحاسية المبينة الوصف والقيمة
بالمحضر لزكية محمد عقل حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً
"مسدساً" وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما
والجريمة في حالة تلبس ـ والمتهم الأول أيضاً ـ شرع عمداً في قتل طه فارس سلطان
وسيد كامل متولي بأن أطلق عياراً نارياً على أولهما قاصداً قتله فأخطأه وأصاب
الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمتين لسبب
لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأولى ومداركة المجني عليه
بالعلاج بالنسبة للثانية. وقد اقترنت هاتان الجنايتان بجناية أخرى تلتهما هي أنه
في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع عمداً في قتل عبد العظيم مياس سرحان بأن طعنه
بآلة حادة "سكين" قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف البريتوني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما
إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها الأول بالمواد 45 و 46 و 316 و 234\ 1 و 2 من قانون
العقوبات و الثاني بالمواد 45 و 46 و 316 من ذات القانون، فقررت بذلك.
ومحكمة جنايات بني سويف
قضت حضوريا أولاً. بمعاقبة عبد الستار خلف الله سليم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنين عن تهمة شروعه في قتل عبد العظيم مياس سرحان وذلك عملاً بالمواد 45 و46 و234\
1 من قانون العقوبات وثانياً ببراءته من باقي التهم المسندة إليه عملاً بالمادتين
304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وثالثا ـ ببراءة عبد العظيم أبو زيد
خليفة مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض إلخ..
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعن دافع بأنه كان في حالة دفاع شرعي
عن نفسه، وأيد دفاعه بما فيه من إصابات عدة، وبأن السكين التي ضبطت معه مما يستعمل
في شئون البيت، وليست سلاحاً قاتلاً بطبيعته ومع ذلك فقد اعتبرته المحكمة معتدياً،
وأهدرت دفاعه، فشاب حكمها القصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه عرض لدفاع الطاعن، وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه، وطعنه بالسكين، فأهاج
ذلك الخفراء الموجودين في بيت العمدة، فأحاطوا به، وانهالوا عليه ضرباً، ولم يدعوه
حتى سقط على الأرض وتمكنوا بذلك من انتزاع السكين من يده وهذا الذي قاله الحكم
ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة في القانون، ومن ثم فلا محل لما يثيره في
طعنه، ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق